أخبار الساعة » السياسية » اخبار اليمن

التقرير الميداني النهائي لمحافظة إب-الخاص بمتابعة النيابة العامة وإجراءات المحاكم –والمنشئات العقابية وأحوال السجون والسجناء بداخل محافظة إب- ودور منظمات المجتمع المدني:

- عادل الحداد

التقرير النهائي لمنظمة الإشفاق الاجتماعية التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان
من الفترة 16/ 6/2012م إلى 20/10/2012م
أولا:نلفت الانتباه بان المنظمة تبنت إجراءات النزول والتكاليف الخاصة بالباحثين والناشطين الحقوقيين 
ثانيا:تلقى مرصد المنظمة عدة بلاغات وشكاوى من المواطنين والسجناء والمشتبه بهم والمتهمين أمام دوائر النيابة العامة وأثناء المحاكمة- يدعون من خلالها إن الجهات المعنية والمبينة أعلاه تنتهك حقوق الإنسان 
واستناداً :لنصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التالية:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة
217 ألف (د-3) المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1948
صادقت عليها اليمن بتاريخ 29/9/1994م في المادة السادسة من دستور الجمهورية اليمنية المعدل
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27
تمت المصادقة عليه من قبل اليمن بتاريخ 9-فبراير-1987
تحفظ:إعلان بان توقيع الاتفاقية لا يعني لاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49
تمت المصادقة عليه من قبل اليمن بتاريخ 9-فبراير-1987م
تحفظ إعلان بان توقيع الاتفاقية لا يعني الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 
تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27 (1)
تمت المصادقة عليها من قبل اليمن بتاريخ5-11-1991م
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، 
وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، 
وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم،
ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، 
ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975، 
ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية في العالم قاطبة،
اتفقت على ما يلي:
مبادئ حماية الأشخاص المصابين 
بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية
اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
46/119 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1991
واستناداً لما تقدم نبين الآتي:




*-ادعى مجموعة من أصحاب البلاغات في بلاغاتهم إن الجهات التالية:
1- النيابة العامة بمحافظة إب تمارس أعمال تعد خرق وانتهاك للاتفاقيات المبينة أعلاه.
2- المحاكم الابتدائية والاستئناف العامة بمحافظة إب تمارس أعمال تعد خرق وانتهاك للاتفاقيات المبينة أعلاه
3- المنشئات العقابية والسجن المركزي العامة بمحافظة إب تمارس أعمال تعد خرق وانتهاك للاتفاقيات المبينة أعلاه
وعلية تم تقرير لتكوين لجنه تباشر عملية التأكد الأولي من صحة البلاغات المقدمة من عدمه




وبشكل عاجل للغاية انتقلت الجنة إلى محافظة إب بتاريخ12 /6 /2012م وعلى امتداد الشهور المنصرمة والجنة تمارس عملها الدءوب وتباشر إجراءات تقصي الحقائق حتى تاريخ صدور التقرير
وتبين لها التالي
أ‌- وجود فساد إداري في جميع الجهات المشكو بها
ب‌- رصد عدد من الاختلال بداخل الجهات المشكو بها
ت‌- تمارس الجهات المشكو بها أعمال تعد صارخة وظالمة ومنعدمة بحق المتقاضين
ث‌- هناك جرائم قتل واغتصاب تحدث بداخل سجن ومصحة سجن محافظة إب
ج‌- يمارس بعض القضاة أعمال تعد مخلة بالشرف وتحيزهم إلى احد أطراف النزاع تأخير البت في الدعاوى في مختلف درجات المحاكم بمحافظة إب
ح‌- ثبوت حقيقة البلاغات المقدمة ضد النيابة العامة التي تؤكد حقيقة تواطئها وغظ الطرف عن الجرائم التي يتم ارتكابها بداخل المنشئات العقابية والسجن المركزي
خ‌- وجود سجناء بداخل السجن دون مسوغ قانوني ومخالف للقوانين والمعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية:
د‌- وجود أحكام قضت ب الإعدام ضد سجناء وسجينات تعد منعدمة صودر فيها جميع حقوق الدفاع- وحرم المشتبه بهم أو المحكوم عليهم من محاكمة عادلة ونزيهة 




واستناداً للآليات المؤسسية لتعزيز حقوق الإنسان
التي قررت الحكومة والدولة اليمنية العمل بقرار تأسيس اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان ,التي ضمت في عضويتها أهم الجهات الحكومية,لتعزيز الجهود بقرار إفراد وزارة حقوق الإنسان لعام2003م ومهامها واختصاصها يتفق مع المبادئ المتصلة بمركز وعمل المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ (باريس) التي أقرتها لجنة حقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان) بموجب قرارها رقم(1992/54) المؤرخ في مارس 1992م حيث تهدف الوزارة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة والمؤسسات ,بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ..والى تفعل ا لآليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان ,وتعزيزها بما يؤكد التزام اليمن بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها,إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية مفاجئة إلى السجون لمعاينة أوضاع السجناء وظروف السجن العامة, والتحقيق في أي مخالفات غير قانونية.
وعليه واستناداً لما تقدم تتقدم منظمة الإشفاق بالشراكة الأمريكية مع MEPI امام الجهات المعنية والرسمية بالتقرير المبين ونطالب وبشكل عاجل 
1- تشكيل لجنة تحقيق تتولى عملية التحقيق في البلاغات المقدمة من المواطنين الذي تتحفظ المنظمة ببلاغاتهم وأسمائهم لحمايتهم.
2- تكليف من تثق بهم وزارة حقوق الإنسان من الموظفين لتولي عملية التحقيق في قضية اغتصاب وتعذيب وقتل تمت أحداثها وارتكابها بداخل السجن المركزي بمحافظة إب.
3- التأكد من صحة ما يعانيه المواطنين في محافظة إب من انتهاكات ومخالفات تمارسها المحاكم بمختلف درجاتها
4- التأكد من صحة غظ الطرف وعدم ممارسة النيابة العامة بمحافظة إب لمهامها المناط في القوانين النافذة
5- التدخل بشكل مباشر وعاجل في فتح ملف المحكوم عليها بالإعدام رجاء الحكمي وغيرها من المحكوم عليهم بعقوبة الإعداد 
نسخه مع التحية لمكتب MEPIالأمريكيةـــــــــــــــــ

ـــــــ المحترمون
نسخه مع التحية لمنظمة العفو الدولية الأمانة العامةـــــــــــــــــ المحترمون
نسخه مع التحية لبعثة ا لمفوضية الأوروبية
مكتب حقوق الإنسان باليمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحترمون
نسخه مع التحية مترجمة لسفارة مملكة هولندا باليمنـــــــــــــــــ المحترمون
نسخة مع التحية للمكتب الإقليمي للأمم المتحدة باليمنــــــــــــــــ المحترمون
نسخه مع التحية لمحافظ محافظة إب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحترم




وفي الختام تقبلوا خالص التقدير والاحترام
التقرير الصادر عن المنظمة
بتاريخ20/10/2012م
المدير التنفيذي والناشط الحقوقي 
/عادل الحداد

Total time: 0.0431