أخبار الساعة » السياسية » اخبار اليمن

قرار جمهوري بإنشاء لجنتين لمعالجة قضايا المحافظات الجنوبية

- سبأ

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.

فيما يلي نصه:

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وحرصاً على معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي والموظفين في المحافظات الجنوبية وفي سبيل إنجاز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــــــــــــــــرر

مادة (1) تنشأ بموجب هذا القرار لجنتان على النحو الآتي:

أ: لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي، وتشكل من الإخوة التالية أسماؤهم:

1-القاضي/ صالح ناصر طاهر قاسم
2- القاضي/ علي عطبوش عوض محمد
3- القاضي/ داوود عبده أحمد المعشري
4- القاضي/ محمد عمر باشبيب
5-القاضي/ يحيى محمد عبدالله الإرياني.

ب: لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري، وتشكل من الإخوة التالية أسماؤهم:

1-العقيد/ حسين عبدربه صالح عبدان 2-الرائد/ خالد محسن العكيمي

3- العميد/ سالم عبدالله العطاس 4- القاضي/ سهل محمد حمزة

5-القاضي/ علوي عبدالله قاسم الأديمي 6- العميد/ علي عبيد صالح

7- القاضي/ علي عوض بن هامل 8- القاضي/ ناصر علي عبده علاو

9-القاضي/ نورا ضيف الله محمد قائد

مادة (2) تعمل اللجنتان في ضوء الأسس الآتية:

أ: الالتزام بالتجرد والاستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا عند ممارستهما لمهامهما.

ب: عدم النظر في القضايا التي تم معالجتها من قبل أو صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة.

ج: يكون نطاق عمل اللجنتين الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة أو على العاملين في المجال المدني والأمني والعسكري للفترة من 1990م حتى صدور هذا القرار.

د: الاستعانة والاستفادة من أعمال اللجان السابقة على صدور هذا القرار ونتائج ما توصلت إليه تلك اللجان لضمان عدم تكرار المعالجات.

هـ: علانية وشفافية إجراءاتهما وقراراتهما وإتاحتها للكافة عبر مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة.

مادة (3) تتولى كل لجنة - وفق الاختصاص المحدد لها في تسميتها - ممارسة المهام الآتية:

أ: بحث الادعاءات بالانتهاكات المشمولة في نطاق اختصاصها بناءً على شكاوى وبلاغات من المتضررين وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها والتأكد من وثائق جميع الأطراف والاستماع لكافة الأطراف بشكل عادل للوصول إلى الحقيقة التي تمكنها من إصدار قرارها العادل والقانوني المبني على أسس وحيثيات جوهرية وسليمة.

ب: تقديم المقترحات والمعالجات العادلة والقانونية وتقدير التعويضات المناسبة ورفعها إلى رئيس الجمهورية بتقارير ربع سنوية ليتولى إحالتها إلى الحكومة للتنفيذ.

ج: وضع وإعلان آليات عملها بصورة تكفل سهولة التلقي وسرعة التنفيذ.

د: تقديم تقرير تفصيلي إلى رئيس الجمهورية في نهاية عملها يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها ومقترحاتها الكفيلة بعدم تكرار مثل تلك الانتهاكات مستقبلاً.

هـ: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (4) لأغراض تنفيذ اللجنتين لمهامهما، يكون لهما السلطات الآتية:

أ: استدعاء الشهود وأي طرف يكون حضوره مهماً والاستعانة بالسلطات المختصة عند الحاجة.

ب: النزول إلى كافة الأماكن المدعى بوقوع انتهاكات فيها -وفقاً لما تقرره اللجنة المعنية- وعلى جميع السلطات بما فيها السلطات المحلية تسهيل مهامهما.

ج: الاستعانة بالخبراء المختصين والفنيين للاستفادة منهم في تنفيذ مهامهما.

د: طلب أية وثائق أو مستندات أو تقارير أو بيانات تتطلبها أعمالهما.

هـ: الاستعانة بموظفين حكوميين للعمل تحت إدارتهما على سبيل الانتداب.

مادة (5) تضع كل لجنة لائحة تنظم اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها وتعلنها.

مادة (6) على لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي مراعاة الآتي:

أ: إعطاء الاهتمام والأسبقية في نظر وحل القضايا للحالات التالية:

- الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بحجة الاستثمار وثبت استغلالهم لها لغير الوجه الذي صرفت من أجله.

- الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوز ما يحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له.

- الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد مدنيين وعسكريين كتعويض ولم يمكنوا منها.

- أراضي الجمعيات السكنية التي تعرضت للانتهاكات.

- الأراضي المشتراه بحسن نية أو عبر الصرف المزدوج من أكثر من جهة أو محافظة.

- السكن غير الشرعي في بعض العقارات.

- الأراضي التي بنظام التأجير في عدن بحيث تؤول ملكيتها إلى ملاك المساكن مع إلغاء نظام التأجير القديم المطبق في عدن منذ عهد الاستعمار.

- استعادة الأراضي الزراعية التي استصلحتها الدولة وتم توزيعها بعد حرب 1994م.

ب: معالجة وإزالة أي بسط على أراضي الدولة من أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو ادعاء الملكية بوثائق مزورة أو عبر وثائق أخرى معتمدة من جهات رسمية غير مخولة بهذا الحق أو سبق للمحكمة إلغاء تعميدها أو توثيقها لهذه الأراضي مع معالجة أي آثار قانونية ترتبت على ذلك وبطريقة عادلة.

ج: مراجعة ما تم صرفه من الأراضي لأغراض الاستثمار أو الزراعة أو السكن من قبل الجهات الرسمية المقدم بشأنها ادعاءات أو شكاوى وعلى وجه الخصوص هيئة الأراضي أو إدارة المساحة العسكرية أو مكاتب الأوقاف أو مكاتب وزارة الزراعة، وتوثيقه عبر هيئة الأراضي فقط مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي أقيمت على تلك الأراضي.

مادة (7) على لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري مراعاة الآتي:

أ: من أحيلوا إلى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي:

1: تطبق عليهم استراتيجية الأجور والمرتبات.

2: يتم إعادتهم إلى جهات أعمالهم إذا لم يكونوا قد بلغوا أحد أجلي التقاعد.

3: يمنحوا كافة الحقوق القانونية من ترفيع أو ترقية.

4: تحتسب لهم فترة التقاعد القسري لأغراض الترقية والترفيع والمرتبات.

ب: من أحيلوا إلى التقاعد بحلول أحد الأجلين يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي:

1: تطبق عليهم استراتيجية الأجور والمرتبات إذا كانت الإحالة قد تمت ما قبل الاستراتيجية وما بعدها ولم تطبق عليهم.

2: يتم تسوية أوضاعهم التقاعدية وفقاً للدرجات والرتب التي كانوا يستحقونها قانوناً عند الإحالة إلى التقاعد.

3: يتم منحهم كافة الترقيات والترفيعات القانونية والحقوق المكتسبة التي تم إسقاطها عنهم.

ج: معالجة أوضاع الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاعهم حتى الآن، وبما يكفل منحهم كافة الحقوق والتعويضات وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأنهم والعقود الموقعة مع من آلت إليهم تلك الوحدات.

وفي جميع الأحوال، لا تحول هذه المعالجات دون تمتع المشمولين بهذه المادة بأية حقوق أو امتيازات مقررة في التشريعات النافذة.

مادة (8) على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القرار كما يقع عليها توفير الموازنة التشغيلية للجنتين.

مادة (9) على اللجنتين الانتهاء من أعمالهما خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار.

مادة (10) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعـاء

بتاريخ : 26/ صفر/ 1434هـ

الموافق: 8 /ينايــــــر/ 2013م

عبدربه منصور هادي

رئيــس الجمهوريــة

 

Total time: 0.0371