أخبار الساعة » السياسية » اخبار اليمن

رئيس النيابة السابق خالف القانون ..القضاء ينتصر لمدير عام مكتب الخدمة المدنية بتعز.

- تعز- خاص

الحملة الإعلامية المسعورة التي تعرض لها الأخ عبد السلام محمد الحزمي مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بتعز من قبل المتضررين من تطبيق القانون كانت ظالمة وغير منصفة ومن يتأمل في أبعاد وأهداف وتفاصيل تلك الحملة يدرك أنها لم تكن بسبب خلافات شخصية بين مدير عام مكتب الخدمة المدنية وهؤلاء المتضررين بل كانت بين طرف يصر ويستميت على تطبيق القانون وبين أطراف أدمنت على مخالفة الأنظمة والقوانين والاستهتار واللامبالاة وعلى الرغم من شراسة الحملة إلا أن «الحزمي» كان عنيداً في دفاعه عن القانون ولم تهزه تلك الإغراءات والتهديدات.. والغريب في الأمر أنه وكما يشاع أن أحزاب اللقاء المشترك أعلنت فتح باب التبرع لمواجهة «الحزمي» حينها شعر الجميع أن هذه الأحزاب ضالعة في التستر على الخارجين عن النظام والقانون.

وهنا ومن باب الإنصاف نضع المتابع أمام بعض القضايا التي أثيرت أمام القضاء والذي قال فيها كلمته الفصل وهو بحق انتصار للعدالة وللقانون.

ومن بين تلك القضايا قضية الدكتور ياسين معوضة .. وبالإطلاع على الحكم الصادر من محكمة غرب تعز تبين أن النيابة اتهمت مدير عام الخدمة المدنية بأنه ارتكب تزويراً مادياً في محرر رسمي صحيح هو استمارة ترشيح للتعيين في وظيفة جهاز تنفيذي بمديرية القاهرة لكن المفاجأة أن الترشيحات المرفوعة إلى مكتب الخدمة المدنية لم تتضمن اسم المذكور لا من قريب ولا من بعيد ولم يكون داخل ضمن الـ 3 الأشخاص المرشحين المرفوع بهم من المديرية.

الأمر الذي يؤكد تحيز النيابة إلى طرف واحد وأن هناك تعسفاً متعمداً من قبل النيابة طال مدير عام مكتب الخدمة المدنية كون المادة 26 قد وضعت قيداً على النيابة بعدم تقديم موظف عام إلى المحكمة إلا بإذن من النائب العام إضافة إلى عدم صفة الشاكي في تقديم الشكوى كونه ليس له علاقة بالترشيح ولم يلحقه أي ضرر من ذلك حيث والمذكور تم إقالته من قبل أعضاء المجلس المحلي بالمديرية ولا ندري ما علاقة مدير الخدمة المدنية بالموضوع.

المحكمة انتصرت للعدالة وحكمت بعدم ثبوت التهمة وعدم الصفة للمدعي بالحق الشخصي لرفعها بتلك الطريقة ولثبوت البطلان في الإجراءات.

وبخصوص قضية بلقيس أحمد عبدالصمد فقد تركزت قضية المذكورة بعدم تمكينها من البصمة وتوقيف رواتبها وأن مدير عام الخدمة المدنية استعمل سلطته ووظيفته في رفض تنفيذ الأوامر الصادرة من محكمة غرب تعز.. الخ.

ومن خلال الوقوف على تفاصيل القضية والحكم الصادر من محكمة غرب تعز تبين أن هناك تعسفاً متعمداً من قبل رئيس النيابة السابق والذي أظهر انحيازاً إلى طرف بعينه وتبين أن النيابة خالفت نص المادة 26 والتي تنص أنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أثناء تأديته وظيفة أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أو من يفوضه بذلك وكان من الواجب على رئيس النيابة السابق تطبيق  القانون لا العمل على مخالفته لأغراض شخصية مع علمه بما قام به من إجراءات هي باطلة وفقاً لنص المادة السابقة كما أن المشرع قد حدد الجهات المختصة بالتحقيق في المرافق العامة للدولة قبل الإحالة إلى النيابة وأشار الحكم الصادر من المحكمة أن القرار بمنع المذكورة من البصمة كان تنفيذاً للقانون المخول بتطبيقه مكتب الخدمة المدنية الذي يقضي منع الازدواج الوظيفي للموظف وأسس ذلك المذكرة الصادرة من جهة عمل الشاكية وهي الإدارة العامة لمجموعة هائل سعيد والمتضمنة أن المذكورة تعمل في الفترتين الصباحية والمسائية في المجموعة في حين أن المذكورة موظفة في مكتب التربية والتعليم والمؤسف أن وكيل نيابة الغرب السابق قام بالتوقيع على قرار الاتهام بعد نقله من العمل كما لا ندري لماذا غاب عن ذهن رجال القانون النصوص القانونية التي تنظم الإجراءات والضوابط القانونية في الجهات الحكومية.

ومن ذلك المادة رقم 14 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى كما لا يجوز له أن يجمع بين وظيفته وأي عمل آخر وقت الدوام الرسمي والمذكورة موظفة في الجهاز الإداري للدولة إلا أنه وبناءً على تقارير من قبل مدير الموارد البشرية بمكتب الخدمة المدنية أفادت أن المذكورة لا تزاول عملها أثناء الدوام الرسمي وأنها تعمل صباحاً ومساءً لدى القطاع الخاص وتحت تواطؤ جهة عملها الأمر الذي يعد مخالفاً لنص المادة سالفة الذكر مما يحتم على مكتب الخدمة المدنية القيام بتطبيق القانون ومع ذلك تم تمكينها من البصمة تنفيذاً لتوجيهات القضاء ولم يتم توقيف رواتبها وقد تم إخطارها باختيار الوظيفة المناسبة لها وبين منطوق الحكم أن ما قام به مدير مكتب الخدمة المدنية من عدم تمكينها من البصمة فإن ذلك من باب استعمال الحق كونه مختصاً بذلك بصفته مديراً لمكتب الخدمة المدنية وهي جهة رقابية وإشرافية على جميع موظفي الدولة طبقاً لقانون الخدمة المدنية وقد تبين للمحكمة أن مدير عام الخدمة المدنية لم يرفض أوامر القضاء وأن مبررات عدم تمكين الشاكية من البصمة كان استناداً إلى قانون الخدمة المدنية النافذ وهذا لا يعد منه رفضاً كما قضى منطوق الحكم ببراءة مدير مكتب الخدمة المدنية من التهمة المسندة إليه في قرار الاتهام.

وفيما يتعلق بقضية عبدالكريم السماوي فقد تركزت قضية المذكور حول قيام مدير عام مكتب الخدمة المدنية في رفض تنفيذ أوامر القضاء وعدم تمكينه من إجراء عملية البصمة وتوقيف راتبه ومستحقاته من البدلات.

في الوقت الذي بين الحكم الصادر بخصوص هذه القضية عدم ولاية النيابة كون القضية إدارية بحتة يحكمها قانون الخدمة المدنية وقانون الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية .. وقد تضمن نصوص تلك القوانين أنه لا يكون التحقيق إلا بعد إحالة الموظف للنيابة العامة بمعرفة الوزير المختص ولما كانت النيابة قد خالفت تلك القوانين بإحالة المتهم دون مراعاة تلك القوانين كما اتضح أن النيابة لم تقدم ما يثبت أنه رفض أوامر القضاء وكذلك لم تتوفر أركان تلك التهمة وقد تضمن منطوق الحكم ببراءة مدير عام مكتب الخدمة المدنية بتعز.

 

ومن هنا يتضح جلياً قوة التعصب والحقد الأعمى الذي سيطر على رئيس النيابة السابق ومدى تكالب قوى الفساد ضد الإصلاحات الإدارية ويجب أن يدرك الجميع أن الحق دائماً ينتصر على الباطل.

Total time: 0.0432