أخبار الساعة » حقوق وحريات » اخرى

مواصلة نهب ارضية جمعان

- حمدي محمد احمد

ما تزال الأرضية المملوكة لمؤسسة جمعان في ايدي المغتصبين, وما تزال المؤسسة تطرق السبل الديمقراطية لحل المشكلة معهم, وكان الاتحاد العام للغرف التجارية قد وجه في وقت سابق بمذكرة الى القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى أوضح فيها شكوى مقدمة من مؤسسة جمعان للتجارة والصناعة مفادها مخالفة محكمة بني الحارث الابتدائية والمحكمة الاستئنافية بالأمانة لقرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 17ربيع الثاني 1409ه والذي تضمن توحيد الطلب ومعرفة صحة المستندات وخروج لجنة لتطبيق ذلك بحضور كافة الأطراف وانجاز القضية في اقرب وقت .

وأشارت مذكرة اتحاد الغرف الصناعية   إلى مخالفة تلك المحاكم للقرار المشار إليه انفا  بإصدارها أحكام متناقضة فيما بينها فالحكم الأول أصدرته لصالح الشريف وحكما أخر لصالح القرماني في نفس الموقع المتنازع عليه ( داخل أسوار مخازنهم )منتهكا بذلك ابسط القواعد الشرعية والنصوص القانونية التي توضحها المستندات

وأكدت المذكرة المؤرخة بتاريخ5/12/2010م ان هذه الأحكام أدت إلى سلب مخازن مؤسسة جمعان الواقعة في شارع المطار التي اشتروها منذ اكثر من 40 عاما وقاموا بتسويرها وكذلك رفعوا لوحات مؤسساتهم عليها.

واعتبر الاتحاد العام للغرف الصناعية في مذكرته الى رئيس مجلس القضاء الاعلي ان مثل هذه المخالفات القانونية وانتهاك الحقوق ينفر الاستثمار ويرهق القطاع الخاص الذي يتوقع ان يكون له الدور الأكبر في يناء الاقتصاد الوطني. مطالبا في ختام مذكرته بالتوجيه الى المختصين بالنظر في تظلم جمعان وتصويب الإجراءات المخالفة للشريعة والقانون.

من جهته كشف  عبد المجيد ياسين محامي مؤسسة جمعان ان مؤكله باسط على الأرض منذ 34 عاما وان  المدعي حسن القرماني  قد تمرد عن الحضور لتنفيذ قرار المحكمة العليا الذي أصبح هو السند التنفيذي الواجب تنفيذه على الرغم من استدعائهما بواسطة وكيل وزارة الداخلية الذي وجه ا على مذكرة المحكمة الى مدير امن صنعاء يضبط القرماني وذلك بموجب القرار المؤرخ 21/1/1989م .

ولفت محامي مؤسسة جمعان الى ان القرماني وبعد 18 عاما أتي يطلب تنفي حكم المحكمة الابتدائية والتي لم تكلف نفسها ( حسب المحامي ) حتى مجرد استفسار طالب التنفيذ عن سبب تأخرهم في تنفيذ مزعوم الحكم الذي أصدرته محكمة شرق صنعاء بين عبد الملك الاصبحي وحسن القرماني بعد ان كان الاصبحي قد تصرف بالأرض لمؤسسة جمعان.

وأضاف المحامي في توضيحه لملابسات القضية بان مؤسسة جمعان قد واجهت طلب التنفيذ الاختياري المؤرخ في 15/8/2006م بالدفع ان الحكم المذكور لم يعد له اثر كون القرار الصادر من المحكمة العليا برقم 173 العام1409م اصبح هو القرار الواجب تنفيذه إضافة  الى دعوى انعدام الحكم كون مؤسسة جمعان لم تكن طرفا في الخصومة .

وأضاف المحامي  ان هذا التلاعب من أمين عام المحكمة العليا الذي سعى الى إغفال ما تضمنه قرار المحكمة العليا فتارة يفيد محكمة بني الحارث بان الحكم له أصلية في الأوراق وتارة أخرى يفيد ان ما ورد في قرار المحكمة العليا لم يؤيد حكما او يلغيه وهو ما جعل الأمور تسير بغير مجراها الطبيعي لتنفيذ  حكم لم يعد له اثر ولم يكن للمواضع المحكية  فيه اثرها في المواضع الثابتة بيد جمعان منذ 34 سنة التي تمتد من الروضة الى مطار صنعاء.

وختم المحامي عبد المجيد ياسين توضيحه  ان هناك عدة أطراف تدعى ان لها موضع قدم في الأرض وكان قرار المحكمة العليا بتطبيق مستندات الأطراف جميعا هو الذي يبين الغث من السمين الا انه الطمع والجشع والاستهواء.

== ملف القضية المتخم بالأحكام والمستندات ( نحتفظ بنسخة منه ) يرى فيها كثير من المحامون عدد من المخالفات منها عدم تنفيذ المحاكم قرارات المحكمة العليا  والتي قضت بتوحيد الأطراف ومعرفة صحة مستنداتهم وتطبيقها بواسطة لجنة ، قام محكمة بني الحارث بإعادة تنفيذ  الحكم الابتدائي  الصادر من محكمة شرق صنعاءبرقم35 بتاريخ 20ذو القعدة 1403 هـ فيما بين حسن إسماعيل القرماني وعبد الملك عبد الكريم الاصبحي رغم انه قد سبق تنفيذها وصدرت أحكام قضائية تؤكد عدم وجود الأرض المحكوم بها للقرماني داخل مأسور عليه جمعان .

 ومن المخالفات فتح نزاع قد تم حسمه بأحكام قضائية حائزة على حجية الأمر المقضي به، وصدور حكم قضائي بالالتماس من المحكمة العليا مخالف للقانون ، إضافة الى حصول تعارض بين الحكم الاستئنافي رقم 123 لسنة 1408م الصادر من محكمة استئناف صنعاء في ذي القعدة 1407هـ الصادر سابقا (الاول )الذي قضى بعدم وجود الارض المحكوم بها للقرماني داخل سور جمعان وبين حكم الشعبية رقم 262 لسنة 1431هـ الصادر من الشعبة المدنية الاولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة بتاريخ 24ذو القعده 1431ه، الموافق 1/11/2010م والصادر لاحقا(الثاني ) الذي قضى بإزالة السور الخاص بمؤسسة جمعان تنفيذا للحكم الابتدائي الذي سبق تنفيذه

ويري المتابعون لهذه القضية ان كل تلكم الأحكام والقرارات والإجراءات مخالفة للقانون ومخلة بالعدالة ويتعين اعادة النظر فيها حرصا على كفالة حسن سير العدالة وحماية للمستثمرين الذين يهمهم في المقام الأول  الشفافية في عملية التقاضي في المحاكم وان تكون التوجيهات صارمة واللوائح سلسلة وهادفة الى تشجيع المستثمرين وخصوصا في المحاكم التي عليها أن تتحرى أكثر في مثل هذه النزاعات  وخصوصا اذا ما كان هناك مدعين عليهم أحكام قضائية او أولئك الذين يعمدون الى نهب الأراضي والاستحواذ عليها بالقوة باعتبار إن الصمت حيالهم سيقود إلى مواجهات كما هو حاصل في العديد م قضايا النزاع في الأراضي

 

Total time: 0.0641