أخبار الساعة » دراسات ومتابعات » دراسات وتقارير

المحكمة التجارية تغض الطرف عن إختلاسات مالية بعشرات الملايين تحت غطاء الحراسة القضائية

- اخبار الساعة

أن ما يعانيه القضاء اليمني اليوم من تفشي خلايا الفساد السرطانية التي أدت إلى تهتك أوصاله وهشاشته حتى أوصلته إلى ما هو عليه اليوم من عجز وفساد وإفساد وإنتهاك صارخ لسيادة القانون وإنكار للعدالة وكذا فقدان الضمير الإنساني والرقابة الذاتية الناتجة عن الخوف من الجليل سبحانه والعمل بالتنزيل ، الأمر الذي أدى إلى ضياع الحقوق وتعطيل المصالح وإباحة الدماء والأموال ، وفقدان الثقة بالقضاء حيث أصبح القاضي هو الخصم الذي لا يؤمن شره ولا منجا لنا منه إلا إلى الله.

إن كل فساد في الأرض يمكن حصر أضراره إلاّ فساد القضاء فإنه يودي بحياة أمة بأكملها ، فالقضاء كالقلب بالنسبة للجسد " إن صلُحَ صلُحَ الجسد كله .. وكذلك القضاء إن صلُحَ صلُحَت الدولة والمجتمع .. وإن فسد فسُد كل شيء ،
وإن ما نعانيه اليوم من إنتشار لمستوى الجريمة وتعالي للمفسدين وضعف الدولة وبالتحديد في الجانب الإقتصادي والإستثماري كل ذلك بسبب فساد القضاء اليمني ،

الذي استبدل مهمته الشريفة بالعمل على بث الطمأنينة لدى المجتمع من خلال التحلي بمبادئ الحياد والعدل والمساواة إلى نقيض ذلك ، وبلا شك أن شيوع فساد القضاء في دولةً ما لدى باقي المجتمعات الأخرى هو سبب إنهيار الدولة إقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ، وإذا ما أدركنا ذلك وعقلناه فإننا جميعاً سننتهي إلى حقيقة واحدة وهي أن من قضى على المستثمر المحلي والأجنبي في بلادنا وأدى إلى إنهيار الإقتصاد هو القضاء وفساده.

وكثيرةٌ هي الحقائق المؤلمة التي أدت إلى تنفير المستثمرون في هذا البلد الزاخر بخيراته وثرواته وجغرافيته ، وهنا نسوق حقيقةٌ مؤلمه تكاد تكون مثالاً بسيطاً لما يمارسه بعض القضاة من إرهاب على مجتمعه ووطنه ، معتمداً على سلطانه وحصانته.

فمنذُ عشرة أشهر من عامنا الحالي لجأ المستثمر/ مطهر عيظه مختار إلى القضاء بالمحكمة التجارية الابتدائية أملاً لإنصافه واستعادة أحد استثماراته المسلوبة والمتمثل بالمستشفى الاستشاري اليمني ممن سلبه منه عنوةً بصورة إنتهازية وصولية دنيئة ، وكان لجوئه للقضاء بديلاً عن الإقتتال والإحتراب ، طالباً فرض الحراسة القضائية على منشأته الإستثمارية المذكورة ولقوة الأسباب التي قدمها في طلب الحراسة القضائية استجابت المحكمة التجارية بإصدار حكمها بقبول الدعوى وفرض الحراسة القضائية ، الأمر الذي إستبشر به المستثمر/ مطهر عيظه خيراً ، إلا أنه سرعان ما تفاجأ وانقلبت البشارة إلى فاجعه حيث قامت المحكمة بتضمين منطوق حكمها بتعيين غريمه المدعى عليه حارساً قضاياً ثانياً بكل تحداً صارخ لسيادة الدستور والقانون ضارباً ومنتهكاً بنص المادة (395) من قانون المرافعات عرض الحائط والتي تنص على أنه (إذا قرر القاضي الحراسة القضائية عين حارساً قضائياً غير المدين أو المحضر أو أقاربهما)

الأمر الذي كان له وقعه وأثره على المستثمر/ مطهر عيظه طالب التنفيذ الذي ذهب مختاراً إلى المحكمة طالباً الحراسة القضائية لغل يد غريمه المدعى عليه الذي خان الأمانة والثقة الممنوحة له بسوء إدارته المتعمدة وسعيه لتبديد وتبذير أموال المستشفى على مدار ثلاث سنوات ونصف مستغلاً عائدات المستشفى لحسابه ولم يسدد حتى قسطاً واحداً للبنك ، فتفاجأ بإقتراف المحكمة خطاً مهنياً جسيماً وهو قيام القاضي/ نبيل الحالمي بتعين غريمه المدعى عليه (حارساً قضائياً ثانياً) ، وهو بذلك أي (القاضي) عكس المدلول الحقيقي للمادة (395) سالفة الذكر حيث قام بغل يد المدعي المستثمر/ مطهر عيظه طالب التنفيذ وشرعن لتصرفات غريمه المدعى عليه المدين بل ومنحه الصلاحيات لتبديد وتبذير أموال المستشفى كيفما شاء تحت غطاء الحراسة القضائية من خلال تعيينه حارساً قضائياً بالمخالفة الواضحة لنصوص القوانين النافذة.

ذلك أن الخشية التي من ورائها أوجب المشرع عدم تعيين المدين حارساً قضائياً على الأموال خشية التلاعب بها أو تبديدها نكاية بخصمه ،  وهدف المشرع من كل ذلك حفظ المال محل الحراسة وضمان الحفاظ على مصالح جميع الأطراف واستمرار سير المال سيراً حسناً ومنتجاً وبالتالي فتلك هي الغاية الأساسية من الحراسة القضائية.

فكيف للقاضي/ الحالمي أن يُعيين الغريم المدعى عليه (حارساً قضائياً ثانياً) مع علمه أن الغريم المدعى عليه لا يحمل شهادات الدكتوراه بل أن مستواه العلمي يوازي ممرض عام أي ينتهي عند حد (بكالوريوس طب عام – من جامعة صنعاء – بتقدير مقبول 62% - لسنة تخرج 2005م) مع العلم أن شهادته الجامعية لم تستخرج من جامعة صنعاء إلا في سنة 2008م وكما هو مثبت بسجلات الجامعة ، وكذا علم القاضي أن الغريم المدعى عليه كان يعمل طبيب عام بمستوصف الأمل (كُزم) الكائن بحي الحصبة براتب شهري قدرة خمسون ألف ريال.

أي أنه ليس لديه الكفاءة العلمية والمهنية التي تمكنه من إدارة المال محل الحراسة ، والأدهى من ذلك والأمّر والذي يبعث الحيرة والتساؤل كيف للقاضي أن يقوم بتعيين المدعى عليه كحارس قضائي بالرغم من أنه أثبت على نفسه أن إدارته للمنشأة في الأعوام الماضية كانت فاشلة وسيئة حيث رتبت خسائر على المنشأة بمبلغ وقدره (مائة وأربعه وثلاثون مليون ومائتين وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة واثنان وتسعون ريالاً) , بالإضافة إلى مديونيات تجاوزت مبلغ وقدرة (ثمانمائة وثلاثين مليون ريال) والتي لم يسدد منها شيء وذلك بموجب ما تقدم به الغريم المدعى عليه بنفسه وخطته أنامله بتوقيعه على الميزانيات المقدمة منه للمحكمة ،  الأمر الذي دفع المستثمر/ مطهر عيظه إلى طلب وضع المستشفى تحت الحراسة القضائية ضماناً للوفاء بحقوق الدائنين وكف يد المدين من العبث وتبديد الأموال لحسابه .

 كما أنه لا يتحلى بمبدأ الأمانة والنزاهة اللازمان كشرط أوجبه القانون وأقره المشرع في الحارس القضائي ، هذا بالإضافة إلى كونه مدين ومشكواً به أمام القضاء الجنائي.

ومنذُ اللحظة الأولى لتولي الغريم المدعى عليه الحراسة القضائية على المال محل الحراسة لم يتوانا ولو للحظةً واحدة بالعبث بأموال المدعي المستثمر وتبديدها وإضاعتها لاسيما وقد منحته المحكمة الشرعية الكاملة لذلك وجعلت من المستثمر وأمواله فريسةً سهلة بل ووضعته في أنياب غريمه المدعى عليه بسلطان جائر دون زاجر من دين أو وازعاً من ضمير ،

كيف لا وقد قام القاضي/ الحالمي بتمكين الغريم المدعى عليه المعين (حارس قضائي ثانياً) من المال محل الحراسة (المستشفى) قبل أن يتم إجراء الجرد والحصر الكامل واللازم لإثبات الحالة التي كان عليها المستشفى قبل وضعه تحت الحراسة القضائية حيث لم يتم الجرد للآتي :

-    النظام المحاسبي الخاص بالمستشفى – إستلام سورش النظام – النسخ الإحتياطية لكل مرحلة من الأعوام الماضية والمخزنه بالسرفرات – جرد المخازن والمعدات الطبية والأصول الثابتة والمتداوله "المعدات والمركبات" – حصر أرصدة الحسابات الرئيسية من خلال مطابقة أهم أرصدة الحسابات وعلى رأسها النقدية بالصندوق وأرصدة البنوك والمخزون بفروعه والعملاء والموردين والسلف والعهد)

-         تحديد الوضع المالي والإداري للمستشفى.

-         جرد الصيدلية – جرد الرهونات الخاصة بمديونيات الزبائن.

-         إستلام الخطط التنفيذية لإدارة المال محل الحراسة.

-         وثائق الموظفين وكشوفات الاجور والمرتبات.

-         كشوفات الموردين السابقين ومديونيات كلاً منهم على حدة ومطابقتها معهم.

-         كشوف المبيعات والخدمات الآجلة.

وكل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، وهو ما أكده الحارس القضائي الأول المستقيل أ/ إبراهيم الكبسي في تقريره .

الأمر الذي يعني وبصورة واضحة وجلية أن القاضي/ الحالمي كان قد أباح إختلاس جميع الأموال التي بددها المدعى عليه لحسابه بل وشرع له ذلك ، وهو بذلك الفعل يكون قد أصاب المستثمر المدعي طالب التنفيذ في مقتل ، حيث أضاع أمواله المسلوبة منذُ الوهلة الأولى بتعمداً واضح ، والتي كانت سبباً للجوئه للقضاء .

ولأن الغريم المدعى عليه المعين (حارس قضائي ثاني) كان شديد الدهاء متمرسٌ فيما يقوم به من مظالم بدأ بمضايقة الحارس القضائي الأول المستقيل أ/ إبراهيم الكبسي الذي عمل بما يمليه عليه ضميره وأمانته وأخلاقه ورفع تقريره الصحيح بكل ما رأت عيناه ولمسه بنفسه ووقف عليه من عبث وتبديد وإحتيال وتلاعباً بالمال محل الحراسة بكل جهداً جهيد من قبل الغريم المدعى عليه المعين (حارس قضائي ثاني) وكل أعوانه وتابعيه من موظفين وغيرهم ، إلا أن القاضي الحالمي لم يُعر ذلك أدنى إهتمام وظل متمسكاً بصاحبه الغريم المدعى عليه ، بل وناصراً له ، الأمر الذي زاد الغريم المدعى عليه  قوةً ورغبةً في الإثم والبغي بغير الحق فعمل على النيل من الحارس القضائي الأول المستقيل أ/ إبراهيم الكبسي بكل ما آتاه الله من قوة ، الأمر الذي لم يحتمله الحارس القضائي الأول المستقيل أ/ إبراهيم الكبسي لمشاهدته كل تلك المظالم والتسويف في القضية دون عمل أي شيء ، فما كان منه إلا أن قدم إستقالته المسببة (والتي لم يكلف القاضي الحالمي نفسه لمناقشة أسبابها بإعتبار أن الإستقالة صادرة من شخص يمثله داخل المستشفى) ، بالرغم من أنه يملك من الكفاءة والحنكة ما لا يختلف عليه إثنان وبما يمكنه من صيانة المال محل الحراسة بكل إقتدار وتحقيق الغاية من الحراسة القضائية بحفظ مصالح الخصوم وضمان إستمرارية إدارة المال بشكل منتج وفعّال إن مُكن من كافة مهامه وإختصاصاته وعدم تعمد عرقلته وفق ما نص عليه الحكم.

وبمجرد ذهاب الحارس القضائي الأول المستقيل الكبسي ، إستولى الغريم المدعى عليه المعين (حارس قضائي ثاني) على كل شيء وبسط نفوذه وكشر عن أنيابه دون رقيب أو حسيب لمدة قاربت الشهرين وكان هذا بعلم المحكمة ، بالرغم أن الحكم يحظر عليه ذلك ، وبالرغم من إحتجاج المدعي طالب التنفيذ المستثمر/ مطهر عيظه إلى المحكمة من ذلك إلا أنها غظت الطرف ولم تُعر احتجاجه أدنى إهتمام.

ولم يقف الأمر عند ذلك الحد فحرص القاضي/ الحالمي على تأمين وضع الغريم المدعى عليه المعين (حارس قضائي ثاني) لضمان إستمرارية بسط نفوذه على المال محل الحراسة جعله يُبادر وبشكلٍ مفاجأ إلى تعيين حارس قضائي بديل عن الحارس السلف المستقيل ، وبالفعل قرر القاضي/ الحالمي تعيين حارس قضائي أول (العزي الملاحي) الذي سبُق للمحكمة أن عزلته عن مهمته في قضية مماثلة لسوء إدارته وعدم كفاءته ولإخلاله بواجباته وقامت أيضاً بإلزامه بإعادة جميع المبالغ التي تسلمها من طرفي القضية كأتعاب لعدم إستحقاقه لها،

وهنا نضع إشارة إستفهام للعقلاء والفقهاء !!!

 

عندما يقوم القاضي/ الحالمي بتعيين حارساً قضائياً ممن ثبُت لديه سابقاً فشله وقلة خبرته وعدم نزاهته وكفاءته فهل يكون القاضي بفعله ذلك قد سلم أموال الخصوم لإدارتها ؟؟؟ أم للعبث بها وتبديدها دون وجه حق؟؟؟

وإذا كان المشرع قد أشترط الكفاءة والنزاهة والإقتدار والتمكن كشرطٌ لازم لمن يتولى الحراسة القضائية فما بالكم بمن عزلته المحكمة الذي يرأسها القاضي نفسه لإنتفاء ذلك الشرط اللازم.

ومسكيناً ذلك المستثمر الذي ذهب إلى القضاء اليمني دون وجاهةً أو نفوذ فأصبح ضحية سلطان جائر وجلاد خبيثٌ لايرحم ، ولو كان سهماً واحداً لأتقيته .. ولكنه سهماً وثانٍ وثالثُ و.......ألخ.

الجدير بالذكر أن الحارس القضائي الأول البديل المدعو/ العزي الملاحي صار ومنذُ اللحظة الأولى تابعاً للحارس القضائي الثاني المدعى عليه ، وأصبح دوره هنا محللاً لا أقل ولا أكثر لتبديد أموال المنشأة الموضوعة تحت الحراسة حيث لم يهتم بالمهمة الموكلة إليه ولم يقم بتنفيذ أو أداء أياً من اختصاصاته المحددة بالحكم ، بل منح الغريم المدعى عليه المعين (حارس قضائي ثاني) كافة صلاحياته ، كما أنه لم يكلف نفسه حتى مجرد العناء والوصول إلى المحكمة إلتزاماً بحضور الجلسات وذلك على نقيض الحارس القضائي المستقيل الذي كان قدوةً ومثالاً عظيماً للكفاءة والقدرة والخلق الرفيع.

ولم يقف المدعي طالب التنفيذ المستثمر مكتوف الأيدي وكان يطالب القاضي مراراً وتكراراً بالوقوف عند شرع الله وسيادة القانون وعدم الإسراف في ظلمه وضياع أمواله التي أكتسبها بجهده وعرق جبينه .

كما طالب المستثمر/ عيظه بعزل ومحاسبة الحارسين القضائيين وكف أيديهما عن العبث بماله وتبديده تحت غطاء الحراسة القضائية ، لاسيما وقد ثبت بالدليل القطعي قيام الحارسين بإختلاسات مالية تُقدر بعشرات الملايين وتدويرها ، حيث أكد الحارس القضائي الأول البديل العزي الملاحي في تقريره للفترة من (1/9/2013م وحتى 15/10/2013م) أنه قد تم صرف أجور ومرتبات شهري يوليو وأغسطس مبلغ وقدره (30,397,458 ريال) مع أن الثابت في ذات التقرير أنه تم صرف مرتبات وأجور شهري يوليو وأغسطس مبلغ وقدره (27,474,990 ريال) في الفترة من (16/7/2013م وحتى 31/8/2013م) فلو كان ذلك صحيحا فيكون الحارسان القضائيان قد صرفا مبلغ وقدره (57,872,448) لذات الأشهر المستحقة يوليو وأغسطس ؟؟؟؟؟؟ ، وإذا كان المقصود بها الفترة الزمنية من(1/9/2013م  وحتى 15/10/2013م) أي شهري سبتمبر وأكتوبر وتعلل الحارس بأن ما ورد كان خطأ كتابي ؟؟؟؟؟

فإن واقع الحال يُكذب ذلك بالرغم من تأكيد الموظفين في المستشفى عدم تسلمهم لمرتباتهم حتى تاريخ: 11/11/2013م  يوم نزول اللجنة المكلفة لإثبات الحالة المرتكبة من الحارسين القضائيين وذلك كما هو ثابت في محضر إنتقال رئيس قلم التنفيذ ومعاون التنفيذ وبشهادة أقوال الموظفين وكما هو موضحاً في محضر الشهود والمرفق صورة منه.

والسؤال هنا : أين مصير مبلغ (30,397,458ريال) .  

ولبيان هذا التبديد والتبذير ببند الأجور والمرتبات فقط نشير الى جزئية ونترك التفاصيل لما حواه طلب العزل المقدم ضدهم من المدعي المستثمر في محتواه لبند المرتبات والذي تم رفعه من ثمانية مليون ريال قبل شهر مايو في عهد الحارس القضائي المستقيل الكبسي إلى اثني عشر مليون ريال لكل من شهري مايو ويونيو أي بزيادة أربعة مليون لكل شهر بنسبة زيادة 50% من المرتبات وهذا بعد تولي الحارس البديل (العزي الملاحي) ، ورفع هذا البند في شهر يوليو إلى خمسة عشر مليون ريال أي بزيادة وقدرها سبعة مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 90%، وفي شهر أغسطس رفع بند المرتبات إلى ثمانية عشر مليون ريال، أي بنسبة زيادة قدرها 120%، ... أليس هذا العبث يُعد تبديداً متعمداً للأموال بسوء نية بسبب مكايدات المدين المدعى عليه والمعين حارس قضائي ثاني، لاسيما أنه في المقابل لا يوجد أي ارتفاع للدخل وإنما خسائر والأصل أن ارتفاع المرتبات يقابله ارتفاع في الدخل و زيادة العاملين يبرره دائماً مواجهة ازدحام العمل وزيادة المرضى والمقابل لذلك زيادة الدخل ، مع أن شيء من ذلك لم يكن !!!

كما أن حساب الدخل لا يظهر إلا بالسالب عند الحارسين المطلوب عزلهم ، وكل ذلك معلوم لدى المحكمة .

وبرغم ذلك كله وبالرغم من أن إنتقال رئيس قلم التنفيذ ومعاونه كان بناءً على قرار صادرٌ من المحكمة طالب به المدعي طالب التنفيذ حيث تقدم بطلب إثبات حالة الواقعة الجنائية السالف ذكرها مبيناً فيها طلباته الواجب الأخذ بها كما هو موضح بعريضة طلب إثبات الحالة وعدم إهدارها كما سبق للمحكمة وأن أهدرت الكثير من الطلبات السابقة والوقائع الجنائية التي إرتكبها الغريم المدعى عليه المعين (حارس قضائي ثاني) وكما هو موضح منا للقارئ الكريم بمنتهى هذا .

إلا أن القاضي/ نبيل الحالمي أصر وأستكبر معلناً تحيزه الواضح والجلي بكل جرأةً على الله ، غير آبهاً لا بشرعٍ ولا دين واضعاً لسيادة القانون تحت قدميه.

فما كان من المدعي طالب التنفيذ المستثمر/ مطهر عيظه إلا أن لجأ إلى التفتيش القضائي للمرة الثانية بشكوى تكميلية باحثاً عن ناصراً ومعين ومقدماً لنداء إستغاثه بعد أن وقع بين مطرقة القاضي وسندان الغريم المدعى عليه المعين (حارس قضائي ثاني) ، وخاف من حيثُ يجب أن يأمن ، وأصبحت مصالحه وأمواله قاب قوسين أو أدنى من الهلاك بسبب فساد بعض القضاة وإفسادهم وتحيز القاضي/الحالمي مع غريمه المدعى عليه المعين (حارس قضائي ثاني) بكل جرأةً على الله.

والتي تضمنت الشكوى التكميلية طلبه بتشكيل لجنة مكونه من قضاة أعضاء بالمحكمة العليا بإعتبارها محكمة قانون وأعلى درجة قضائية للمراقبة على تطبيق القانون والتحقيق في شكواه وأهم المخالفات التي قام بها الحالمي :

عدم تنفيذه للحكم محل الحراسة وتتمثل بأخطاء مهنية جسيمه قام بها القاضي ترتقي لمستوى إنكار العدالة وعدم تنفيذ الأوامر والأحكام وعرقلة تنفيذها وكذلك التحفظ على الحارسين القضائيين حتى يقدما الضمان بما يضمن حقوقه وهذا كما جاء بنص طلباته بشكوى المدعي.  

ناهيك أن القاضي/ الحالمي عليه عشرات الشكاوى في هيئة التفتيش القضائي من مظلومين كُثر على يديه.

ويكفينا هنا بعد كل ما سردناه سلفاً على سبيل المثال لا الحصر  ، أن نضع بين يدي القارئ الكريم تقرير الحارس القضائي الأول (المستقيل) أ/ إبراهيم الكبسي والذي يُعد حجةٌ قاطعه يجب الأخذ بها والعمل بموجبها من المحكمة بقوة القانون كونه الحارس القضائي المستقيل  واضع التقرير المرفق صورة منه قد تم تعيينه من قبل المحكمة بحكم قضائي بات واجب النفاذ دون أي إختياراً من قبل الخصوم ، أي أن المحكمة هي من اختارته لهذه المهمة بكامل سلطتها لما أشتهر به من نزاهة وكفاءة وعلم وإقتدار لدى المحكمة ولدى القاصي والداني ، وذلك بإعتباره أميناً عاماً لجمعية المحاسبين اليمنيين ، ولما لمسه العامة من خلال أداء مهامه السابقة التي كُلف بها من المحكمة وبالتالي فإن عدم الأخذ بتقريره وغض الطرف عنه من القاضي/ الحالمي لا يحتمل إلا حقيقة واحدة وهي ثبوت تحيز القاضي مع الغريم المدعى عليه والمعين منه (حارس قضائي ثاني) بالدليل القطعي الذي لا يتخلله أدنى شك.

المصدر : اخبار الساعة

Total time: 0.0672