كشفت وزارة العمل السعودية عن مشروع متكامل لمكافحة التوظيف الوهمي تضمنت العقوبات الواردة في نظام مكافحة التزوير والتي تصل إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات والغرامة المالية التي قد تصل إلى عشرة ملايين ريال، بالإضافة إلى الحرمان من الاستقدام والقروض الحكومية والمنافسات ونقل الكفالة على من يثبت لديه توطين وهمي.
ويتيح المشروع للمواطنين الإبلاغ عن مخالفات التوطين إلكترونيا أو هاتفيا، بحيث تخصص الوزارة رقما مجانيا للإبلاغ عن مخالفات التوطين الوهمي، ويتم التحقق من البلاغات من قبل المفتشين بزيارة المنشآت المخالفة للتوطين.
وتعتبر الوزارة في حيثيات هذا المشروع الذي حصلت «المدينة» على نسخه منه، أن هذا السلوك من أكثر السلوكيات خطورة على سوق العمل واقتصادها وترى الحاجة إلى تشديد العقوبات إلى أقصى درجة ممكن تجاه من يمارسون مثل هذه الأعمال وذلك لغرض قطع دابر هذا المرض الخطير سلوكيا وعمليا.
وبين المشروع الجديد الذي سيتم البدء في تطبيقها قريبا أنه يُقصد بالتوطين الوهمي قيام الكيان «صاحب العمل» بتسجيل العمالة السعودية (أو من يعامل مثلهم كالخليجيين أو أولاد السعودية من غير سعودي) «العامل الوطني» لدى التأمينات الاجتماعية تحت ملفه دون وجود علاقة عمل حقيقية بين العامل الوطني وصاحب العمل يعمل بموجبها العامل الوطني لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
وبحسب المشروع، فإن صاحب العمل يهدف من ذلك في الغالب، إلى تحقيق نسبة توطين أعلى من نسبة التوطين الحقيقية، وتشكل الحالتان الآتيتان أمثلة على ممارسات التوطين الوهمي من خلال تسجيل عمال وطنيين لدى التأمينات الاجتماعية تحت ملف صاحب العمل دون علمهم بذلك أو الاتفاق مع عمال وطنيين لتسجيل أسمائهم لدى التأمينات الاجتماعية تحت ملف صاحب العمل دون أن يعملوا في الواقع لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
وحسب ما جاء بجريدة المدينة فقد بينت اللائحة الجديدة التي سيتم البدء في تطبيقها قريبا أنه يُقصد بالتوطين الوهمي قيام الكيان «صاحب العمل» بتسجيل العمالة السعودية (أو من يعامل مثلهم كالخليجيين أو أولاد السعودية من غير سعودي) «العامل الوطني» لدى التأمينات الاجتماعية تحت ملفه دون وجود علاقة عمل حقيقية بين العامل الوطني وصاحب العمل يعمل بموجبها العامل الوطني لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ويهدف صاحب العمل من ذلك في الغالب، إلى تحقيق نسبة توطين أعلى من نسبة التوطين الحقيقية، وتشكل الحالتان الآتيتان أمثلة على ممارسات التوطين الوهمي من خلال تسجيل عمال وطنيين لدى التأمينات الاجتماعية تحت ملف صاحب العمل دون علمهم بذلك، أو الاتفاق مع عمال وطنيين لتسجيل أسمائهم لدى التأمينات الاجتماعية تحت ملف صاحب العمل دون أن يعملوا في الواقع لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وحددت اللائحة، آلية التبليغ من خلال دعوة جميع العمال الوطنيين الذين يفترض أنهم غير مسجلين لدى التأمينات الاجتماعية إلى التأكد عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية من خلال موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإذا تبين أن العامل الوطني مسجل لدى التأمينات الاجتماعية، فيجب الإبلاغ الفوري للوزارة عن الوضع،كما يمكن لأي شخص التبليغ عن أي توطين وهمي.وحددت اللائحة الاجراءات المتبعة من قبل الوزارة تجاه البلاغات من خلال:
التأكد من البلاغ المقدم، والاتصال على صاحب العمل أو من ينوب عنه، وزيارة تفتيشية لصاحب العمل، وعند الزيارة التفتيشية يتم تحديد نوعيه التوطين الوهمي المرتكب وهناك أنواع رئيسية للتوطين الوهمي يمكن تلخيصها فيما يلي:
تسجيل عامل وطني لصالح صاحب العمل دون أن يعمل في الواقع لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ويشمل ذلك تسجيل الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون وهم في بلادهم أو أن فترات تواجدهم في المملكة لا تدل على عملهم لدى صاحب العمل.
تسجيل عامل وطني من ذوي الاحتياجات الخاصة – القادرين على العمل – دون إسناد أي عمل فعلي لهم.
تسجيل عامل وطني من ذوي الاحتياجات الخاصة شديدي الإعاقة والذين تمنعهم إعاقتهم من القيام بأي عمل من الأعمال.
تسجيل النساء في مهن لا تتوافق مع طبيعة عمل المرأة والتي يحضر النظام والقرارات الوزارية ممارستها لها.
عدم تعديل بيانات العامل الوطني من قبل صاحب العمل بعد انتهاء (15) يومًا على الشهر التالي لتركه العمل أو انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين.
وجود عامل وطني مسجل لصالح صاحب العمل لدى التأمينات الاجتماعية رغم التحاقه بوظيفة حكومية مدنية أو عسكرية.
نقل العامل الوطني الذي يعمل لدى صاحب العمل فعليا من كيان لآخر تابع لصاحب العمل نفسه بغرض تعديل نطاق الكيان ورفع نسب التوطين فيه دون أن يكون ذلك النقل حقيقيًا وفعليًا.
كما تضمنت اللائحة الإجراءات القانونية التي ستتخذها الوزارة منها: عندما تتثبت من وقوع حالة توطين وهمي بإعادة حساب نسب التوطين والتي يترتب عليها تحديد النطاق الحقيقي لصاحب العمل، إضافة إلى ذلك فستسعى الوزارة والجهات المختصة إلى تطبيق أقصى العقوبات النظامية بحق صاحب العمل ومن تواطء معه على مخالفة النظام ومن ذلك: تطبيق الجزاءات ذات العلاقة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 12/4/1415هـ إذا ثبتت مخالفته والتي تشمل : وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم من صاحب العمل.
ووقف نقل كفالة أو تجديد إقامة العاملين لدى صاحب العمل وحرمان صاحب العمل من الدخول في المناقصات الحكومية ومن القروض.و من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص.
المصدر: CNBC عربية