نظم المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل, يوم أمس ندوة فكرية حول الملكية الفكرية, شارك فيها العديد من الباحثين.
وفي هذه الورقة قدم الاستاذ شمس الدين علي ناجي الزين, ورقة عمل في غاية الأهمية, إليكم نص المحاضرة:
أولاً: نبذه عن الملكية الفكرية ودورها في التنمية
ثانياً: التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية
ثالثاً : موقف الجمهورية اليمنية من تلك المعاهدات والمواثيق الدولية
رابعاً: التشريعات الوطنية النافذة في مجال الملكية الفكرية
خامساً: بعض قطاعات الملكية الفكرية التي تفتقر إلى غطاء تشريعي في اليمن
سادساً: بيان مجمل بأهم عناصر وفروع الملكية الفكرية الصناعية والأدبية
سابعاً: تعريف مختصر بدور المنظمة العالمية للملكية الفكرية – الويبو – المساند والداعم للملكية الفكرية حول العالم
ثامناً: دور الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية الصناعية والتجارية بوزارة الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية
تاسعاً: تقييم دور القضاء في حماية الملكية الفكرية وإنفاذ التشريعات الصادرة بشأنها
بداية وقبل الخوض في موضوعنا الأساس نود التنويه إلى أن مساهمتنا في إعداد هذه الورقة المشتملة على دارسة بحثية معمقة عن الملكية الفكرية من مفهوم علمي ومنظور عملي هي باكورة عمل منظمتنا التي قمنا بتأسيسها مؤخراً بعد إستخراج التراخيص اللازمة لعملها في مجال الملكية الفكرية المتمثلة بمنظمة الزين للملكية الفكرية التي نتشرف برئاستها وإدارتها بمعية كوكبة من الزملاء المحامين البارعين في مجال الملكية الفكرية الذين ينتمون إلى مؤسستنا القانونية المتمثلة بمؤسسة الزين للمحاماة التي تمخضت تلك المنظمة عنها وبالطبع سيكون إلى جانبنا رديف من شخصيات شتى تضم معظم الشرائح والكيانات الأخرى التي يهممها أمر الملكية الفكرية عناية ورعاية وحماية وإنفاذاً كما يجدر بنا الإشارة إلى أننا في طريقنا إلى إقامة فعالية لإشهار المنظمة وتدشين المهرجان الأول للمخترع اليمني الخاص بجمعية المخترعين اليمنيين عبر مؤتمر سيعقد لهذا الغرض في القريب العاجل إنشاء الله ، وسيشاركنا ويساندنا في ذلك جمعية المخترعين اليمنيين والمركز اليمني للدراسات التاريخية وإستراتيجيات المستقبل [مركز منارات] هذا المركز الذي تبوأ النصيب الأوفر في المساهمة والمساندة والرعاية والإحتضان للعديد من الفعاليات التي تعج بها الساحة بكافة المجالات العلمية والإجتماعية والوطنية والتاريخية والثقافية والفكرية.
ونحن على أمل كبير في أن تحظى المنظمة برعاية القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس: علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي يولي أرباب الفكر والإبداع إهتماماً وعناية خاصة لما يمثلون من مقوم أساسي في النهوض بالتنمية بكافة أشكالها وصورها المختلفة وكذلك ندعو الكافة للمساندة والدعم لمشروع المنظمة حتى تتمكن من تحقيق الأهداف النبيلة التي أُنشأت لأجلها.
لذلك نعود إلى موضوعنا الأساس موضوع ورقة عملنا هذه بشأن الملكية الفكرية والتي ستشتمل على عدة محاور رئيسية وأخرى فرعية على النحو الأتي:
أولاً: نبذه عن الملكية الفكرية ودورها في التنمية:
إن الملكية الفكرية بشقيها التجاري والصناعي أو الأدبي والفني وما تشتمل عليه من حقوق أصلية أو ما يتفرع عنها من حقوق أخرى أما مجاورة لها أو مشتقة عنها كلها قد أنشأتها الحاجة وأفرزتها الرغبة وإقتضتها الضرورة والمصلحة العامة فكان من ذلك أن وضعت التشريعات المنظمة لها وسنت القوانين الكفيلة بحمايتها منذ ما يقارب قرن ونصف من الزمن ولعل أهم وأقدم تشريع صدر بهذا الخصوص هو إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة بتاريخ 20/مارس/1883م والتي إستدعى وضعها كتشريع بشأن الملكية الفكرية آنذاك النمو المضطرد لفروع الملكية الفكرية وللتداخل في العلاقات الدولية ومنعاً للإعتداء على تلك الفروع حتى يكون ذلك التشريع بمثابة ضوابط منظمة للعمل وحامية لأصحاب الحقوق من الإعتداءات ومحفزة لهم في الإبداع والإنتاج والتطوير الذي عاد أثرها على التنمية جراء الثورة العلمية والإقتصادية التي دارت بعجلة التنمية وأوصلت بها إلى عصر التكنولوجيا الحالي الذي ينعم به المجتمع الدولي بأسره ومن الملاحظ بعد ذلك أنه ما من نهضة تشريعية في الملكية الفكرية إلا وأعقبها نهضة بجميع قطاعات التنمية في تلك المجتمعات المتمدنة التي منحت الملكية الفكرية جل إهتمامها وأحاطتها بسياج من الحماية والمنعة منذ وقت مبكر وحتى الآن ، وبذلك فإن أوجه الشبه بين كافة حقوق الملكية الفكرية وبين الحقوق الطبيعية الأخرى مالية كانت أو عينية والتي عرفتها غالبية المجتمعات البشرية منذ عقود سحيقة ووضعت لأجلها التشريعات المختلفة التي تكفل صيانتها من العبث وحمايتها من الإعتداء عليها وما أعقب ذلك من تدرج في التشريعات وتطور مستمر والإنتقال بها من وضعها البدائي وما بعده حتى أرتقت بها وأوصلتها إلى ما هي عليه الآن في غالبية المجتمعات وكذلك هو الحال بالنسبة لتدرج التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية ونحن في الجمهورية اليمنية لم نكن بعيداً عما يدور في هذا المضمار ولم نقف في ذلك موقف المتفرج والغير آبه بما يجري بل على العكس فقد تم التعاطي مع هذه المنظومة التشريعية الحديثة وتم منذ وقت مبكر وضع تشريعات تتناول جانباً مهماً من الملكية الفكرية وسواء قبل قيام الوحدة المباركة أو بعدها ولعل أهم قانون صدر في هذا الشأن بعد قيام الوحدة هو القانون رقم (19) لسنة 1994م بشأن الحق الفكري الذي تناول الملكية الفكرية الأدبية والفنية والصناعية والتجارية ونأمل في أن يتم تغطية الفراغ التشريعي للعديد من فروع الملكية الفكرية الهامة التي هي بحاجة ماسة لوضع تشريع بشأنها والتي سيتم التعرض لها في موضعها من هذه الورقة.
ونخلص من ذلك إلى القول بأنه وما لم يتم الإعتناء بالملكية الفكرية وحمايتها ودعم أربابها من ذوي العقول الإبداعية والأفكار الخلاقة فإن العقول ستحجم عن الإبداع والأفكار ستظل حبيسه الأذهان ولن ترى النور طالما وأنها لن تكن في مأمن وعرضه للإعتداء عليها والإنتهاك لها منذ لحظة ولادتها وخروجها من الحيز الفكري إلى الواقع العملي وهو ما يستدعي أخذ ذلك بعين الإعتبار وبذل المزيد من الجهد في سبيل توفير الضمانات الوافية والكافية لأرباب الملكية الفكرية قاطبة بتدعيمها بالتشريعات القانونية الصارمة وإنفاذها بحسم وجزم.
ثانياً: التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية:
منذ ما يزيد عن قرن ونصف من الزمن والتشريعات الدولية تتوالى بشأن الملكية الفكرية أما على شكل إتفاقيات أو معاهدات أو بروتوكولات عادة ما تبرم بين مجموعة من الدول تسمى الدول الأعضاء أو الأطراف الدولية المتعاقدة.
وقد نتج عن ذلك نشوء رابطة قانونية بين الدول الموقعة على تلك المعاهدات الدولية وصارت الملكية الفكرية تغطى بالتشريعات الكفيلة بحمايتها تدريجياً على مدار تلك الفترة بدءً بإتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس 1883م التي إختصت الملكية الصناعية بالحماية دون غيرها آنذاك وإنتهاءً بأخر إتفاقية عدلت في تاريخ 03/10/2001م وهي معاهدة واشنطن بشأن البراءات ولن تكن هذه الإتفاقية النهائية أو الأخيرة طالما وأن معين الملكية الفكرية مستمرة في التدفق في كافة مجالات الحياة لاسيما تلك الثورة الهائلة في مجال التكنولوجيا الرقمية التي أذهلت العالم بأسره في كل ما يكتشف أو يبتكر في هذا المضمار بإستمرار.
وهو الأمر الذي يجعل التشريع لا يقف عند حد معين بل يتماشى مع كل جديد بإحاطته بالحماية من جانب وبالضوابط والجزاءات بحق كل من يسيء إستخدام تلك التكنولوجيا بالأضرار بالغير.
لذلك وبعد تلك الإستهلاله البسيطة يمكننا الآن حصر جميع المعاهدات والمواثيق الدولية المبرمة بهذا الشأن مبينين باختصار مضمون كل إتفاقية أو معاهدة على حده على النحو الأتي:
1. إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
2. إتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات.
3. اتفاقية لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي :
4. معاهدة التعاون بشأن البراءات PCT:
5. معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي.
6. إتفاق لاهاي (وثيقة جنيف 99م) بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية:
7. الإتفاق لوكرانو المنشئ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية:
8. معاهدة التسجيل الدولي للأعمال السمعية والمرئية:
9. إتفاقية بروكسل بشأن توزيع إشارات البث الفضائي:
10. إتفاقية فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر المميزة للعلامة:
11. إتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية:
12. إتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة والمظللة:
13. معاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز الألومبي:
14. معاهدة قانون البراءات :
15. أتفاقية حماية منتجي الفوتوغرامات من الإستنساخ لفوتوغراماتهم دون تصريح:
16. معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات.
17. معاهدة قانون العلامات جنيف 27/10/1994م.
18. معاهدة واشنطن بشأن الملكية الفكرية للدوائر المتكاملة.
19. معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف:
20. معاهدة بودابست بشأن الإعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات:
21. بروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات:
22. معاهدة التعاون بشأن البراءات:
23. إتفاق نيس بشأن التطبيق الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات:
جدول يبين الدول العربية المشاركة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وحصة كل دولة عربية منها( مرفق رقم1)
ثالثاً : موقف الجمهورية اليمنية من تلك المعاهدات والمواثيق الدولية :
ü بالرجوع إلى تلك التشريعات الدولية المتمثلة باتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات المبينة حصرياً في البند السابق والبالغة نحو (23) وكذا استعراض قوائم العضوية لكل اتفاقية أو معاهدة من تلك المعاهدات نجد أن اليمن قد آثر الحذر والإحجام عن المبادرة والإقدام ولا تثريب عليه في ذلك كون وضع اليمن آنذاك وحتى الآن لا يؤهله إلى التعاطي مع تلك المنظومة التشريعية الحديثة التي أفرزتها العلاقات الدولية للدول المتقدمة صناعياً وفنياً وتكنولوجيا لأن العقل والمنطق يقتضي أن لا يقدم أي طرف على أبرام أو انضمام لأي علاقة تعاقدية تنشئ حقوق وترتب التزامات إلا وذلك الطرف الراغب في التعاقد لديه إلمام كامل بفحوى العلاقة وأبعادها وأثارها وكنهها.
ü وعلى هذا الأساس ونظرا لخلو الساحة الوطنية من الخبراء والمتخصصين والمراكز الاستشارية والبحثية والتدريبية التي تؤهل العديد من الكوادر للتعاطي مع تلك الثورة التشريعية في مجال الملكية الفكرية ومن ثم التمييز بين الغث والسمين منها والنافع والضار منها ؛ فلا ننصح بالمغامرة في الدخول والأرتباط في كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية دون تبصر وتروي وإحاطة لكافة جوانب كل اتفاقية ومعاهدة على حدة والترجيح بين المصالح المرجوة والمضار المرتقبة منها عملاً بالقاعدة الفقهية والشرعية المشهورة القاضية بتقديم درء المفاسد على جلب المصالح عند التعارض وتنصح بأن تحذو اليمن حذو جمهورية مصر العربية التي وقفت موقفاً حذراً من تلك التشريعات الدولية خلال برهة ليست قصيرة من الزمن حتى لا تقع نفسها بإلتزامات لا تخدم مصالحها القومية غير أنها لم تستمر على ذلك الحال كما هو حال اليمن بل سعت وساهمت وساندت ودعمت العديد من الكيانات البحثية والفنية ذات الصلة بالملكية الفكرية ومن ذلك المركز العربي للملكية الفكرية الذي أنشئ بدعم حكومي حتى يكون بمثابة جهة إستشارية وأكاديمية وفنية تقدم المشورة والنصح للحكومة وتدعيمها بالرأي في الإنضمام إلى أي إتفاقية أو معاهدة من عدمه بإعتبارها هيئة إستشارية تضم العديد من الخبراء والمتخصصين الذين قاموا بإجراء دراسة والتكييف الشامل والكامل لكل إتفاقية وسد أغوارها وهذا ما أدى إلى تبلغ عدد المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي أنظمت إليها جمهورية مصر العربية حتى الآن قرابة (12) إتفاقية مقارنة بأعوام سابقة كان تعداد الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة إليها أقل من هذا العدد وعلى كل حال وربطاً بموضوعنا الأساس فإن حظ اليمن من تلك التشريعات الدولية منحصراً في إتفاقيتين أثنتين هما: إتفاقية باريس وإتفاقية برن حيث كانت عضوية اليمن في الأولى عضو مراقب وفي إعتقادنا إن إختيار اليمن لتلك الإتفاقيات دون باقي الإتفاقيات والمعاهدات البالغة نحو (23) يرجع إلى أن الأولى خاصة بـ (بالملكية الصناعية) حيث وجدت اليمن فيها ما يفي بالغرض المطلوب الذي يتناسب مع واقع الملكية الفكرية في المجتمع اليمني في تلك المرحلة المصاحبة لتاريخ الإنضمام إلى تلك الإتفاقية ويجدر بنا التنويه إلى أننا في منظمة الزين للملكية الفكرية قد قمنا بإجراء إحصائية تضمنت بيان بالإتفاقيات الدولية وحجم المشاركة فيها للدول العربية وعدد الإتفاقيات التي إشتركت كل دولة عربية فيها سواء كانت المشاركة على شكل عضوية دائمة أو مؤقتة أو بصفة عضو مراقب أو مستمع.
رابعاً: التشريعات الوطنية النافذة في مجال الملكية الفكرية:
ü نقصد بذلك مجموعة التشريعات التي يقرها ويصدرها المجلس التشريعي في البلاد المتصلة بحقوق الملكية الفكرية بدءً بالنصوص الدستورية العليا ذات الصلة بهذا الشأن وإنتهاءً بمجموعة القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية والتنظيمية وفقاً لما هو آت:
أ. النصوص الدستورية العليا ذات الصلة بالملكية الفكرية : لقد أهتم الدستور بالملكية الفكرية بما تضمنه من نصوص دستورية تمثل مبادئ دستورية عليا سنت لأجلها القوانين المنشئة منها للحق أو المقررة به أو الكاشفة له أو الموجبة للجزاءات التي تكفل حمايته ومن تلك المبادئ الدستورية ما نصت عليه المواد (6 ،7 ،9 ،10 ،11 ،14 ،19 ،24 ،27 ،32 ،34 ،42 ،58 ،149 ،150 ،151) .
ii. أما القوانين ذات الصلة بالملكية الفكرية في اليمن فسنكتفي بذكرها إجمالاً وإحصائها وترتيبها تنازلياً بحسب أهمية كل قانون وعلاقته المباشرة بحقوق الملكية الفكرية على النحو الأتي:
القوانين
القرارات
1. القانون رقم (19) لسنة 1994م بشأن الحق الفكري ، وهذا أهم القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية على الإطلاق إذ أنه أشتمل على العديد من النصوص والأحكام والمبادئ المنظمة والحامية لأهم قطاعات الملكية الفكرية وبمعنى أدق فإن أحكامه ضمت الملكية الصناعية التجارية والخدمية وكذا الأدبية بما يفي بالحد الأدنى من أقرار الحقوق وحمايتها ففي الملكية الصناعية والتجارية والخدمية وضع الأحكام والضوابط التي تخص ذلك القطاع الهام من قطاعات الملكية الفكرية مقتصراً على ثلاثة فروع من فروع الملكية الفكرية في هذا المجال والمتمثلة بـ:
a. العلامات التجارية والصناعية والخدمية.
b. الرسوم والنماذج الصناعية.
c. براءة الإختراع.
وفي الجانب الأخر منه نظم أوضاع الملكية الفكرية الأدبية وشملها بحماية قانونية وحدد لها وسائل إنفاذ بما أسبغ عليها من نصوص قانونية تلحق المسئولية بالمعتدي عليها والمنتهك لها عن طريق جزاءات محددة تتراوح ما بين الحبس والغرامة والمصادرة إضافة إلى التعويض.
2. قانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن الأسماء التجارية.
3. قانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار والغش التجاري.
4. قانون جمهوري رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات .
5. قانون رقم (28) لسنة 1991م بشأن المقاييس وأجهزة الوزن والكيل والقياس.
6. قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة رقم (44) لسنة 1999م.
7. القانون رقم (10) لسنة 2002م بشأن التسجيل في السجل التجاري.
8. القانون رقم (1) لسنة 1992م بشأن التجارة الخارجية.
9. القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1999م.
10. القانون رقم (8) لسنة 1997م بشأن الآثار.
11. القانون رقم (17) لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات.
12. القانون رقم (22) لسنة 2002م بشأن الإستثمار.
13. القانون رقم (49) لسنة 1999م بشأن الموافقة على الإنضمام إلى إتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى.
14. القانون رقم (27) لسنة 2006م بشأن الموافقة على إنضمام الجمهورية اليمنية إلى إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في طبعتها المعدلة والمنقحة في عام 1997م
15. القانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية.
i. قرار جمهوري رقم (6) لسنة 1994م بشأن الرقابة على المصنفات الفنية.
ii. قرار وزير التموين والتجارة رقم (71) لسنة 1991م بشأن تحديد بلد المنشأ وإسم الشركة المصدرة وجواز تحديد بلد غير المنشأ وإسم الشركة المصدرة في الترخيص عند إصداره.
iii. قرار جمهوري بالمصادقة على الإتفاقية الدولية بشأن التدابير الواجب إتخاذها لحظر منع وإستيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.
ومعظم تلك التشريعات الوطنية تتوائم مع التشريعات الدولية والتوجه الدولي نحو الإهتمام ببيئة الملكية الفكرية وحمايتها غير أنها لا تفي إلا بالقدر اليسير من قطاعات الملكية الفكرية وبشكل ووضع محدود ناهيك عن إزدواجية المفاهيم واللبس والقصور وسوء فهمها وتطبيقها من قبل الجهات ذات العلاقة إدارية كانت أو قضائية.
خامساً: بعض قطاعات الملكية الفكرية التي تفتقر إلى غطاء تشريعي في اليمن:
1. المؤشرات الجغرافية وبلد المنشأ:
هذا الفرع من فروع الملكية الفكرية لا يوجد أي قانون نافذ بشأنه رغم أهميته في الواقع العملي نظراً لتفشي ظاهرة الإعتداء على البيانات الجغرافية للعديد من المنتجات في الأسواق حيث لوحظ أن العديد من التجار يستقدمون سلع منتجه في شرق آسيا كالصين وغيرها ثم يعدلون بياناتها الجغرافية والمؤشرات المثبتة لبلد المنشأ بوضع لواصق عليها عبارات صنع في ألمانيا أو غيرها من الدول الصناعية المتقدمة ، وهذا فيه إعتداء على حقوق تلك الدول التي ستتأثر سمعة منتجاتها ومكانتها لدى المستهلك الذي أقتنى السلعة على أنها منتج صادر عن تلك الدولة المعتدى على بياناتها لاسيما وأن المعتدي في ذلك لا يهمه جودة المنتج بقدر ما يهمه الكسب المادي كما أنه فيما يقوم به من تغيير للبيانات وتضليل للمستهلك لا يأبه بأثر ذلك على حقوق البلد المنتهك لبياناته والمستهلك المخدوع حتى ان السلعة اليمنية المشهورة كالبن والعسل والعقيق وغيرها تم الإعتداء عليها والإنتهاك لها من خلال إستيراد العديد من التجار لسلع أجنبية ثم يضع عليها بيانات تشير إلى أن مصدرها اليمن وهي ليست كذلك ويرتد أثر ذلك على المستهلك الذي يعزف عن المنتج المحلي لما لاقاه من رداءه في السلعة المغير بياناتها.