رفعت المحكمة الدستورية في ألمانيا الحظر الذي فرضته بقرار سابق على ارتداء المدرسات المسلمات للحجاب في المدارس العامة.
كما قضت المحكمة الجمعة 13 مارس/آذار ببطلان لائحة في قانون المدراس بولاية شمال الراين-ويستفاليا تقضي بتفضيل القيم والتقاليد المسيحية.
وأوضحت المحكمة فيما يخص قرارها بأن هذه اللائحة تنطوي على تمييز ضد أديان أخرى، وبالتالي فهي باطلة.
وذكرت المحكمة ومقرها بمدينة كارلسروه غربي ألمانيا أن حظر الحجاب في المدارس غير مبرر إلا إذا كان ارتداؤه ينطوي على "خطر محسوس" في المدرسة، موضحة أن الخطر المجرد غير كاف لحظر الحجاب.
وعدلت المحكمة الدستورية بذلك حكما سابقا أصدرته عام 2003، سمحت فيه للمقاطعات الألمانية بفرض حظر احترازي على ارتداء الحجاب.
ويأتي الحكم الذي أصدرته المحكمة الجمعة في صالح دعوى قضائية لامرأتين مسلمتين من ولاية شمال الراين-ويستفاليا ضد الحظر القانوني لارتداء الحجاب أو قبعة صوفية بدلا منه في المدارس.
ولم تنجح المدرسة والأخصائية الاجتماعية في دعوتهما أمام محاكم العمل من قبل.
وترى المحكمة الدستورية الآن في الحظر العام للحجاب تدخلا سافرا في حرية عقيدة المدعيتين.
وأوضحت المحكمة أن حظر الحجاب يمس الهوية الشخصية للمدعيتين ويعيق مزاولتهما مهنتهما، وهو ما يمس أيضا بمبدأ المساواة.
"الألمانية"