أخبار الساعة » الاقتصادية » عربية ودولية

قرار سعودي بتسجيل مكالمات السياح داخل الفنادق.. ومصادر تكشف ما هي المكالمات المقصودة بالقرار

- متابعة
أثار قرار الهيئة العامة للسياحة مؤخرًا بإلزام مقدمي خدمات الإيواء السياحي بتوفير أجهزة لتسجيل المكالمات يظهر فيها رقم المتصل وتخزين معلومات المكالمات للرجوع إليها وقت الحاجة جدلًا واسعًا حيث اعتبرها البعض انتهاكًا لخصوصية السياح فيما أشاد البعض الآخر بأهمية الخطوة لدعمها الجانب الأمني، وكشف خبير لـ”عين اليوم” أن المكالمات المقصودة في القرار المكالمات الداخلية بين مقدمي الخدمة في الفندق والنزلاء عن طريق هواتف الغرف، بحيث تكون المكالمة بين الاستقبال والنزيل مسجلة لضمان تقديم خدمة سريعة ومنظمة؛ لأن التسجيل أصبح من معايير تصنيف بين الفنادق، ولا يقصد بالإجراء انتهاك خصوصية النزلاء مثلما أشيع، كما دعت الهيئة كذلك إلى توفير الاحتياطات الأمنية اللازمة مثل كاميرات المراقبة التليفزيونية وأجهزة التسجيل الخاصة بها والحراسات الأمنية حسب اشتراطات وزارة الداخلية بعد موافقة الجهات المختصة مما جعل البعض يتساءل عن طبيعة الإجراءات.
 
* المستهدف المكالمات الداخلية
 
بداية قال مدير إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة المهندس عمر مبارك لـ”عين اليوم” إن المكالمات المقصودة بالقرار هي المكالمات الداخلية بين مقدمي الخدمة في الفندق والنزلاء عن طريق هواتف الغرف، بحيث تكون المكالمة التي تكون بين الاستقبال والنزيل مسجلة لضمان تقديم خدمة سريعة ومنظمة؛ لأن عملية التصنيف بين الفنادق لم تعد تقتصر على المبنى والتجهيزات والأسرة الداخلية، وإنما أضيف تسجيل المكالمات الداخلية لضمان تقديم خدمة سريعة ومنظمة للعملاء ولا يقصد بالأمر انتهاك خصوصية النزلاء مثلما أشيع، أما ما يتعلق بتوفير كاميرات المراقبة وأجهزة تسجيل خاصة بها، أشار مبارك إلى أن المقصود به وضع كاميرات المراقبة في الأماكن المخصصة لها مثل البوابات الرئيسية أو بين الممرات وأجهزة التسجيل لكي تحتفظ الكاميرا بكل ما التقطته للرجوع لها وقت الحاجة.
 
* حق الخصوصية مكفول قانونًا
 
وقال عضو سابق في هيئة التحقيق والادعاء العام لـ”عين اليوم” إن النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية كفل حق الخصوصية للمواطن وجعل لها حماية وحصانة، حيث نصت المادة 40 من النظام الأساسي للحكم على أن المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية ووسائل الاتصال الأخرى مصونة، ولا تجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع والاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.. والحالات التي يبينها النظام جاءت في المادة 56 ونصت على أن للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة لا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة وفقًا لما ينص عليه هذا النظام إذا أن الاستثناء الوارد على حصانة المكالمات الهاتفية محدود المدة وبموجب إذن من أعلى سلطة لجهة التحقيق وهي هيئة التحقيق والادعاء العام فقط حال وقوع جريمة ترتبط بنزيل، وعليه فإن إجراءات التحقيق تعد من الأعمال السرية التي لا يمكن إفشاؤها وهو ما يتفق مع الشريعة الإسلامية الغراء، وقد قال الله تعالى: “ولا تجسسوا”.. وعن ابن عباس (رضي الله عنه) قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): “من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه، صُب في أذنه الآنك يوم القيامة”.
* نظام عالمي
 
وأضاف أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تضمن في المادة الـ12 أنه لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات وغيرها من القوانين والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.

Total time: 0.0509