اخبار الساعة - الرياض
ورط مواطن يمني نفسه بين عائلتين سعوديتين، وذلك بعد قيامة بالمشاركة بخطف رضيع طليق مقيمة تشادية، لينال عقابا بالحبس لثلاث سنوات، بعد نجاتهما من حد الحرابة.
واكتفت محكمة جدة بمعاقبة مقيمة تشادية بالسجن 3 سنوات والجلد 500 جلدة؛ لإدانتها بخطف رضيع طليقها من زوجته الجديدة وتركه في سيارة ليموزين، إضافة إلى معاقبة مقيم يمني بالسجن 3 سنوات على مشاركته في عملية خطف الرضيع ومحاولته خطف أمه.
ومَثُلت التشادية والمقيم اليمني أمام المحكمة لمواجهة ما تقدَّم به المدعي العام من لائحة يتهم فيها السيدة بالاشتراك مع المتهم الآخر في التخطيط لخطف رضيع طليقها والتهجُّم على زوجته الثانية ومحاولة خطفها، ثم هروبها بصحبة اليمني في سيارة ليموزين ومعهما الرضيع، وفقًا لما أوردته صحيفة "عكاظ".
ودلت المعلومات الواردة بشأن القضية، اليوم الأحد، على أن التشادية تركت الرضيع المخطوف في سيارة المقيم اليمني عدة ساعات وتوارت عن الأنظار قبل الإبلاغ عن الحادثة وتسليم المخطوف إلى الأجهزة الأمنية التي قبضت على سائق الليموزين والمرأة الهاربة وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وكان والد الطفل قد تقدم بشكوى أفاد فيها بأن مطلقته دخلت منزله في غيابه واعتدت بالضرب على زوجته؛ ما تسبب في عدة إصابات للمعتدى عليها، وخطفت طفله الرضيع بعدما قيَّدت زوجته، وفشل شريكها اليمني في حملها إلى سيارته فتركها على درج المنزل وفر مع شريكته.
وأقر المتهم اليمني أمام المحكمة بأنه تعرف إلى التشادية بوصفها زبونة تتصل به لإيصالها إلى مشاويرها، وطلبت منه ذات مرة مساعدته في الاعتداء على مطلقها وزوجته الجديدة وأغرته بـ30 ألف ريال.
وأضاف أن دوره تمثل في ربط وتقييد المعتدى عليها، فيما تولت شريكته خطف الطفل وفشل هو في حمل والدته إلى السيارة لثقل وزنها.
وكان المدعي العام بالنيابة العامة قد طالب بمعاقبة المرأة وشريكها واعتبار ما أقدما عليه ضربًا من ضروب الإفساد في الأرض، مطالبًا بإثبات ما أُسند إليهما والحكم عليهما بحد الحرابة.
وأفاد بأن الخاطفة دخلت منزل طليقها منتحلةً صفة الأمن واعتدت على الزوجة بالضرب بعدما أطبقت على فمها بالقوة وطلبت من شريكها حملها إلى السيارة، فيما تولت هي خطف الرضيع.
لكن المحكمة خلصت إلى قرارها بدرء حد الحرابة عن الجانيين؛ "لعدم ثبوت ما يوجبه"، وقررت تعزيرهما بسجن المرأة المعتدية وشريكها 3 سنوات، وجلد كل منهما 500 جلدة على دفعات، والتوصية بإبعادهما عن البلاد؛ اتقاءً لشرهما.
وأوضح المحامي خالد السريحي أن الخطف جريمة لها صور تتنوع على أساس الدوافع في ارتكابها. وتطورت هذه الجريمة في العصر الحالي؛ فهناك خطف للأطفال والفتيات بهدف الابتزاز، وأخرى للاتجار في البشر.. وهكذا.
وأضاف أن الخطف عامةً، وخطف الأطفال خاصةً، يعد من الجرائم غير المقننة في القضاء السعودي، ويندرج تحت باب التعزير؛ وذلك إذا كان الوصف الجرمي لها هو خطفًا أو حجزًا غير مشروع. أما إن كان مصحوبًا بأفعال إجرامية أخرى، فقد تصل عقوبته إلى حد الحرابة، حسب قوله.
أما المحامية نجوى فلمبان، فأوضحت أن الاختطاف في حد ذاته يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، غير أن اعتباره من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادًا، يختلف باختلاف ملابساته؛ فقد يكون الاختطاف بالإكراه، وقد يكون بالإغراء والخديعة. وقد تقترن جريمة الاختطاف مع اختلاف طريقة ارتكابها بفعل الفاحشة، حسب قولها.
وأشارت إلى أن اقتران الاختطاف بالإكراه بفعل الفاحشة يعتبر جريمة مُركَّبة؛ لاشتمالها على فعلين يُعتبر كلٌّ منهما جريمة في حد ذاتها، مضيفةً: "لا يخفى أن هذه الجريمة فيها ترويع للآمنين وتعرض لهم ومغالبة على الأنفس؛ فهي تقع تحت حد الحرابة".
أما إذا انتفى فعل الإكراه، بأن كان الاختطاف بالإغراء والخديعة، فقد تنتفي الصفة الأساسية للحرابة "وهي المغالبة"، حسب قولها.