اخبار الساعة

بتعويض يصل إلى 26 مليون :المحكمة العليا تؤيد حكم الاستئناف بتعز في قضية الطفل عبد القاهر الذي بتر عضوه الذكري

اخبار الساعة - سامي الصوفي بتاريخ: 06-04-2013 | 12 سنوات مضت القراءات : (4470) قراءة

 

أيدت المحكمة العليا حكم الشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة تعز الخاصة بقضية الطفل عبد القاهر سلطان الذي صدر في 13 أكتوبر 2010م حيث وأن قضية الطفل عبد القاهر بدأ التقاضي منذ أكتوبر 2009م والتي تشهدها محاكم تعز والذي لم يعد غريباً على الشارع اليمني هذا الطفل الذي بتر عضوه الذكري بمستشفى الثورة ، وخصوصا بعد نشر تفاصيل الجريمة المؤسفة والمروعة في الصحف اليمنية والعربية .والذي وصلت إجمالي التعويضات والغرامات إلى 26 مليون ريال .

ومن تابع تفاصيل ومجريات هذه القضية لما سببته من ألم وقهر لدى كل يمني سمع تفاصيلها، والذي أودى بقطع عضوه الذكري نتيجة ارتكاب ممرض مستهتر ذلك الحادث، والذي كان متعمداً ودون أن يفكر ولو لمجرد لحظة واحدة فيما هو مُقدم عليه ، حيث قضت المحكمة العليا الدائرة الجزائية حيث عقدت الدائرة الجزائية جلستها بتاريخ 23/1/2013م برئاسة القاضي أحمد بن أحمد الخطابي رئيساً وعضوية كلاً من القاضي أحمد عبدالله الآنسي والقاضي عبدالقادر حمزه والقاضي سعيد ناجي القطاع والقاضي علي عبدالواحد المهلل وقضى الحكم بالآتي أولا: عدم قبول الطعن بالنقض من الأطباء المحكوم عليهم علي ثابت فارع القباطي ومن إليه .

ثانياً: عدم قبول الطعن المقدم من هيئة مستشفى الثورة العام بتعز لعدم التوقيع عليه من محام معتمد أمام المحكمة العليا . ثالثاً: إرجاع الحكم الاستئنافي إلى محكمة استئناف محافظة تعز لنظر استئناف الطاعن عبدالرزاق مهيوب السامعي والفصل في ذلك طبقاً لأحكام الشرع والقانون.

رابعاً: اعتبار الحكم الاستئنافي باتاً واجب النفاذ.

خامساً: مصادرة الكفال المقدم من الطاعنين علي ثابت فارع القباطي وبقية المتهمين.

وكان الحكم الابتدائي قد صدر في 22 سبتمبر 2010م  وقضى بحبس المتهم الأول في القضية وهو عبدالرزاق مهيوب السامعي لمدة عام والذي قام إجراء عملية الختان مع تغريمه خمسة ملايين وخمسمائة ألف كدية  الطفل المجني عليه الذي فقد عضوه الذكري وكذا مليون ريال غرامة ومخاسير لوالدي الطفل مقابل علاجه ومتابعة المحكمة إضافة إلى عشرين مليون ريال تدفع مناصفة بين مستشفى الثورة العام بتعز والمتهم الأول بحكم التبعية والموظف يعمل في ذات المكان ويقوم بعملية ختان مشابهة بالرغم من عدم حصوله على مؤهل علمي وفي وقت الدوام الرسمي وعلى علم من إدارة المستشفى على أن تدفعها مستشفى الثورة وعليها الرجوع على المتهم الأول.

كما قضى الحكم بتغريم المتهم الأول مبلغ 700 ألف ريال تدفع لخزينة  الدولة وتبرئة المتهم الثاني عبدالله عبدالسلام دحوة الذي قام بمساعدة المتهم الأول كما قضت بحبس المتهم من الثالث حتى السادس وهم الدكتور محمد النصاري والدكتور علي ثابت القباطي والدكتور عبده محمد سيف والدكتور أحمد الشرماني أعضاء اللجنة الطبية على خلفية تزوير تقرير طبي يخالف للحقيقة والأصول الطبية بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مع حرمانهم من إصدار أي تقرير طبي مستقبلا سوى منفردين أو مجتمعين .

وأكد المحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي - رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية للقضية على أن هذا الحكم الذى يعد إنتصارا لهيبة القضاء وأحقيتهم فى إستقلال السلطة القضائية ، واستمرارها كقلعة وملاذ أخير لإحقاق الحق فى هذا البلد الذى اغتالت فيه كافة الحقوق المشروعة للمواطن وانتهكت فيه كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بالحماية والدفاع عن حقوق الانسان ، وكذلك يؤكد على أهمية الاستمرار فى العمل على مواصلة العمل ضد مرتكبي الاخطاء الطبية الفادحة والمسيئة لمهنة الطب ، وعلى الدولة أن تتحمل مسئوليتها تجاه حماية هذه الحقوق.يدت المحكمة العليا حكم الشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة تعز الخاصة بقضية الطفل عبد القاهر سلطان الذي صدر في 13 أكتوبر 2001م حيث وأن قضية الطفل عبد القاهر بدأ التقاضي منذ أكتوبر 2009م والتي تشهدها محاكم تعز والذي لم يعد غريباً على الشارع اليمني هذا الطفل الذي بتر عضوه الذكري بمستشفى الثورة ، وخصوصا بعد نشر تفاصيل الجريمة المؤسفة والمروعة في الصحف اليمنية والعربية .

ومن تابع تفاصيل ومجريات هذه القضية لما سببته من ألم وقهر لدى كل يمني سمع تفاصيلها، والذي أودى بقطع عضوه الذكري نتيجة ارتكاب ممرض مستهتر ذلك الحادث، والذي كان متعمداً ودون أن يفكر ولو لمجرد لحظة واحدة فيما هو مُقدم عليه ، حيث قضت المحكمة العليا الدائرة الجزائية حيث عقدت الدائرة الجزائية جلستها بتاريخ 23/1/2013م برئاسة القاضي أحمد بن أحمد الخطابي رئيساً وعضوية كلاً من القاضي أحمد عبدالله الآنسي والقاضي عبدالقادر حمزه والقاضي سعيد ناجي القطاع والقاضي علي عبدالواحد المهلل وقضى الحكم بالآتي أولا: عدم قبول الطعن بالنقض من الأطباء المحكوم عليهم علي ثابت فارع القباطي ومن إليه .

ثانياً: عدم قبول الطعن المقدم من هيئة مستشفى الثورة العام بتعز لعدم التوقيع عليه من محام معتمد أمام المحكمة العليا . ثالثاً: إرجاع الحكم الاستئنافي إلى محكمة استئناف محافظة تعز لنظر استئناف الطاعن عبدالرزاق مهيوب السامعي والفصل في ذلك طبقاً لأحكام الشرع والقانون.

رابعاً: اعتبار الحكم الاستئنافي باتاً واجب النفاذ.

خامساً: مصادرة الكفال المقدم من الطاعنين علي ثابت فارع القباطي وبقية المتهمين.

وكان الحكم الابتدائي قد صدر في 22 سبتمبر 2010م  وقضى بحبس المتهم الأول في القضية وهو عبدالرزاق مهيوب السامعي لمدة عام والذي قام إجراء عملية الختان مع تغريمه خمسة ملايين وخمسمائة ألف كدية  الطفل المجني عليه الذي فقد عضوه الذكري وكذا مليون ريال غرامة ومخاسير لوالدي الطفل مقابل علاجه ومتابعة المحكمة إضافة إلى عشرين مليون ريال تدفع مناصفة بين مستشفى الثورة العام بتعز والمتهم الأول بحكم التبعية والموظف يعمل في ذات المكان ويقوم بعملية ختان مشابهة بالرغم من عدم حصوله على مؤهل علمي وفي وقت الدوام الرسمي وعلى علم من إدارة المستشفى على أن تدفعها مستشفى الثورة وعليها الرجوع على المتهم الأول.

كما قضى الحكم بتغريم المتهم الأول مبلغ 700 ألف ريال تدفع لخزينة  الدولة وتبرئة المتهم الثاني عبدالله عبدالسلام دحوة الذي قام بمساعدة المتهم الأول كما قضت بحبس المتهم من الثالث حتى السادس وهم الدكتور محمد النصاري والدكتور علي ثابت القباطي والدكتور عبده محمد سيف والدكتور أحمد الشرماني أعضاء اللجنة الطبية على خلفية تزوير تقرير طبي يخالف للحقيقة والأصول الطبية بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مع حرمانهم من إصدار أي تقرير طبي مستقبلا سوى منفردين أو مجتمعين .

وأكد المحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي - رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية للقضية على أن هذا الحكم الذى يعد إنتصارا لهيبة القضاء وأحقيتهم فى إستقلال السلطة القضائية ، واستمرارها كقلعة وملاذ أخير لإحقاق الحق فى هذا البلد الذى اغتالت فيه كافة الحقوق المشروعة للمواطن وانتهكت فيه كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بالحماية والدفاع عن حقوق الانسان ، وكذلك يؤكد على أهمية الاستمرار فى العمل على مواصلة العمل ضد مرتكبي الاخطاء الطبية الفادحة والمسيئة لمهنة الطب ، وعلى الدولة أن تتحمل مسئوليتها تجاه حماية هذه الحقوق.

المصدر : متابعات
اقرأ ايضا: