عزل هادي من المؤتمر ..رؤية قانونية
اخبار الساعة - وضاح حسين المودَّع بتاريخ: 11-11-2014 | 10 سنوات مضت
القراءات : (4804) قراءة
نهار السبت 8أكتوبر قام حزب المؤتمر الشعبي العام بعقد اجتماع لما سمى باللجنة الدائمة الرئيسية وتم في الاجتماع اختيار قائم بأعمال أمين عام الحزب بدلاً عن القائم بالأعمال السابق عبدربه منصور كما تم اختيار نائب أول وثاني لرئيس الحزب بدلاً عن السابقين عبدربه والأرياني، ومن يومها واليمن في جدل حول ماحدث وتفسيراته السياسية، وجدل حول عدم جواز ماحدث قانوناً، ولذا أحاول تقديم رؤية قانونية في الموضوع، وبداية يجدر الإشارة إلى أن لحزب المؤتمر نظاماً داخلياً ينظم عمله صدر في ختام الدورة الأولى للمؤتمر العام السابع المنعقد في ديسمبر 2005م بمدينة عدن مكون من 146مادة ونص ذلك النظام في مادته 25 على أن يعقد الحزب مؤتمراً عاماً بدورتين احداهما انتخابية والثانية عادية وهو ماتم انتخابياً في عام 2005م ولم تحصل العادية أو الانتخابية في عام 2011م بسبب الظروف السياسية التي حدثت .
يشار بعد ذلك إلى أن المادة 26 الفقرة 4 من النظام نصت على أن انتخاب رئيس الحزب ونائبيه والأمين العام هو من صلاحيات المؤتمر العام للحزب، وهو ما تم في عام 2005م من قبل المؤتمر العام فاختير علي عبدالله صالح رئيساً للحزب واختير عبدالقادر باجمال أميناً عاماً، وتم اختيار نائبين لرئيس الحزب هما عبدربه منصور وعبدالكريم الأرياني، وفي نوفمبر 2008 ونظراً لمرض أمين عام الحزب باجمال تم تكليف النائب الأول للحزب أي هادي ليقوم بأعمال أمين عام الحزب وهذا تم دون نص واضح وصريح يسمح بذلك في النظام الداخلي وبالتالي فالتكليف غير قانوني تماماً وكان الواجب عقد اجتماع استثنائي للمؤتمر العام لانتخاب أمين عام جديد أو في أسوء الأحوال اعتبار الأمين العام المساعد أميناً عاماً بحسب القواعد العامة في النظام الداخلي التي نصت على أن يحل المسئول الأدنى بدل المسئول الأعلى، اللهم إلا إذا اعتبرنا أن نص المادة 28 الفقرة 6 قد أعطت لرئيس المؤتمر حق تعيين من يراه في المناصب الشاغرة في المناصب العليا في الحزب وبالتالي فإن اعتمد المؤتمر على هذه المادة وابلغ لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية في حينه بهذا التكليف طبقاً لنص المادة 32 من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية ولم تعترض لجنة الأحزاب فالتكليف قانوني إلى حد كبير، هذه المشكلة الأولى التي وقعت في المؤتمر.
وقعت المشكلة الثانية بعدم عقد المؤتمر العام السابع حتى اليوم رغم أنه كان مفترضاً انعقاده في 2011، وهذا يفقد أغلب قيادات المناصب بما فيها رئيس المؤتمر ونائبيه أيضاً الشرعية القانونية بحسب النظام الداخلي وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية خصوصاً والنظام الأساسي لم يلمح إلا إلى جواز التمديد للقيادات الأدنى ولفترة لا تزيد عن 6أشهر، فإذا اعتبرنا أن سكوت لجنة الأحزاب على ذلك عرفٌ ملغي للقانون فهذه مسألة أخرى.
للأهمية أشير إلى أنه لا صحة لما يشاع من أن النظام الداخلي للمؤتمر يعتبر رئيس الجمهورية رئيساً للحزب بحكم منصبه بل أن نص المادتين 27 و 28 من النظام الداخلي قد عرفت المنصب وصاحبه وبينت صلاحيات رئيس الحزب ولاوجود في مواد النظام جميعاً لهذا الشرط.
خلاصة المقال أن تكليف أمين عام جديد بدلاً عن السابق (وفي حال تم تجاوز موضوع مدة المؤتمر العام وعدم انعقاده حتى الأن) هو أمر قانوني وفقاً للنظام الداخلي بل كان يكفي فقط أن يكلف رئيس الحزب أميناً عاماً بدل عبدربه الذي اختير بنفس الطريقة، ولاحجية قانونية لمن يقول بغير ذلك مالم فهو يناقض نفسه فإن كان تكليف الزوكا غير قانوني فتكليف عبدربه في 2008 غير قانوني أيضاً.
إن المخالفة القانونية الواضحة برأيي هي تغيير عبدربه والأرياني من منصبي نائبي الحزب لانهما منتخبين من المؤتمر العام وكان الواجب ابقائهما في منصبيهما وفي حال تم تقديم مخالفات عليهما، فالواجب سلوك الطريق المنصوص في النظام الداخلي لفصل العضوين بالطريق القانوني.
كانت هذه رؤية قانونية مستندة للنظام الداخلي لحزب المؤتمر الشعبي أرجو أن أكون وفقت في عرضها بعيداً عن الجوانب السياسية والانتماءات فغرض المقال هو زيادة الوعي القانوني فقط.
اقرأ ايضا: