اخبار الساعة

العمل السعودية تقر قرارات وبنود جديدة لاستقدام العمالة وتنظيمها ( البنود )

اخبار الساعة - الرياض بتاريخ: 08-05-2016 | 9 سنوات مضت القراءات : (4912) قراءة


وتشتمل التنظيمات الجديدة على:

أولاً : تقدم شركات الاستقدام خدمات العمالة المنزلية لعملائها وفقاً لما يلي:

تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهية بنقل الخدمة.

تقديم خدمات العمالة المنزلية بعدد ساعات محددة في اليوم أو في الأسبوع، مع بقاء العامل المنزلي في سكن الشركة خلال فترة تقديم الخدمة.

ثانياً : يجب عند طلب شركة الاستقدام تأشيرات لاستقدام عمالة منزلية مخصصة لتقديم الخدمات العمالية، تحديد نوع تقديم الخدمة المطلوب التأشيرات عليها، وذلك وفق نموذج الطلب المُعد من الوزارة .

ثالثاً : يجب على الشركة عند تقديم خدمة العمالة المنزلية لعملائها أن تلتزم بالتكلفة المعتمدة من الوزارة، وفقاً للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب.

رابعاً : تلتزم الشركة عند تقديم الخدمة المحددة في الفقرة (1) بالبند (أولاً) بالآتي :

نموذج عقـد تقديم خدمات عمالة منزلية منتهي بنقل الخدمة المعتمد من الوزارة، وذلك عند تقديم الخدمة .

الالتزام بالتنازل عن خدمة العامل المقدم خدماته للعميل المستفيد من تقديم خدمة العامل ، وذلك بناءً على رغبة العميل بالتكلفة المحددة المتفق عليها مع الوزارة .

خامساً : يجوز للشركة تغيير نوع تقديم خدمة العامل المنزلي المحددة في الفقرة (2) من البند (أولاً) إلى تقديم خدمة العامل المنزلي المحددة في الفقرة (1) من نفس البند، على أن تلتزم بما جاء بالبند (رابعاً) .

سادساً : ألا تخل الشركة عند ممارسة تقديم الخدمات العمالية بممارسة نشاط التوسط المرخص له به.

سابعاً : مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة، إذا خالفت الشركة أي من التزاماتها المنصوص عليها في هذا القرار، فيحق للوزارة إيقاف خدماتها و إيقاف التأشيرات الممنوحة لها.

ثامناً : يطبق هذه القرار على عقود تقديم خدمات العمالة المنزلية المستقدمة بتأشيرات صدرت بعد تاريخ سريانه.

كما اصدر معالي وزير العمل قرارا جديدا يمكّن المكاتب من تقديم خدمات متنوعة للعمالة المنزلية تتضمن التوسط وتقديم الخدمات المنتهية بنقل الخدمة، وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على توسيع نطاق المنافسة بين مقدمي خدمات العمالة المنزلية، وفقا لما يلي :

أولاً : يمنح مكتب الاستقدام صلاحية تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهي بنقل الخدمات، وفق الشروط التالية :

أن يكون التقدم بطلب منح التأشيرات، وفق نموذج الطلب المُعد من الوزارة .

أن يلتزم المكتب بتقديم الخدمة، وفق التكلفة المعتمدة من الوزارة، وفقاً للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب.

أن يكون المكتب في النطاق الأخضر، وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) .

أن يكون قد مضى على ممارسة المكتب للنشاط المرخص له به مدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا هجريًا .

ألا يكون قد سبق إيقاف المكتب خلال اثني عشر شهراً سابقة.

ألا يقل عدد التأشيرات الممنوحة عن خمسين تأشيرة، و لا تزيد عن مائتي تأشيرة، بحيث لا تتجاوز نسبة العمالة المنزلية الرجالية (10%) من إجمالي طلب هذه التأشيرات .

تقديم ضمان بنكي مستقل ساري المفعول، و خاص بتقديم الخدمات العمالية المنزلية المنتهي بنقل الخدمات بواقع خمسة آلاف ريال لكل تأشيرة .

الالتزام بإيواء العمالة المستقدمة لهذا الغرض، على أن يوفر مقراً لإسكان العمالة المنزلية تتحقق فيه الشروط و المعايير المعتمدة من الوزارة بالقرار الوزاري رقم (1/1/1238)وتاريخ 28/02/1435هـ بنسبة لا تقل عن (25%) من عدد التأشيرات الممنوحة .

الالتزام بنموذج عقـد تقديم خدمات عمالة منزلية منتهي بنقل الخدمة المعتمد من الوزارة، وذلك عند تقديم الخدمة .

الالتزام بالتنازل عن خدمة العامل المقدم خدماته للعميل المستفيد من تقديم خدمة العامل، وذلك بناءً على رغبة العميل بالتكلفة المحددة المتفق عليها مع الوزارة .

ثانياً : ألا تخل هذه الصلاحية بممارسة نشاط التوسط المرخص له به.

ثالثاً : مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة، إذا خالف المكتب أي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القرار، فيحق للوزارة إيقاف خدماته و إيقاف التأشيرات الممنوحة له .

رابعاً : يجوز للمكتب المرخص له بهذه الصلاحية طلب التعويض بتأشيرات جديدة بالقدر الذي نقص من العمالة التي لديه لتقديم الخدمات العمالية المنزلية نتيجة نقل خدماتهم أو ترحيلهم، شريطة استمرار توافر الشروط والالتزامات المذكورة أعلاه .

في حين اعتمدت التنظيمات نموذج عقد جديد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم بدلا من المعمول به حاليا، وفقا لما يلي:

أولاً : يعتمد نموذج عقـد خدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم ، بالصيغة المرفقة .

ثانياً : يعتمد نموذج عقـد تقديم خدمات عمالة منزلية منتهي بنقل الخدمة ، بالصيغة المرفقة .

ثالثاً : يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه، و على المرخص له الالتزام بهذه النماذج والعمل بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القرار .
اقرأ ايضا: