اخبار الساعة

خبر سار لجميع الوافدين اليها ... هذه الدولة الخليجية تلغي نظام الكفالة وإذن الخروج ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء

اخبار الساعة بتاريخ: 12-12-2016 | 8 سنوات مضت القراءات : (20200) قراءة
تبدأ قطر، يوم الثلاثاء المقبل، رسمياً، تطبيق القانون الخاص بـ"تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، المعروف ببديل "قانون الكفالة"، بعد مرور عام كامل على تصديق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على القانون ونشره في الجريدة الرسمية للدولة.
 
وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على عدم جواز دخول الوافد لغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقا للشروط والضوابط المقررة قانونا، كما حظر القانون التنازل عن سمات الدخول التي تصدرها الجهات المختصة بالدولة للغير.
 
وتضمن القانون الجديد إلغاء نظام الكفالة وتسمية "الكفيل" وتعويضهما بنظام عقد العمل، وتسمية "المستقدِم".
 
ويجيز القانون انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل بعد موافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويسمح أيضا للوافد بالانتقال فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.
 
كما يجيز انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدِمه، بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإلى صاحب عمل آخر بشكل دائم إذا ثبت تعسّف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
 
ويلغي القانون الجديد "مأذونية الخروج" المسبقة المعروفة باسم "الخروجية"، وتعويضها بضرورة إعلام صاحب العمل قبل ثلاثة أيام عمل من موعد السفر.
 
ويستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين في حال اعتراض المستقدِم أو الجهة المختصة على سفره، وبموجب القانون الجديد يستطيع الخروج من الدولة فور إخطار المستقدِم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة. بينما ألزم القانون "لجنة التظلمات" بالبت في طلب خروج الوافد خلال ثلاثة أيام عمل في حال حدوث ظرف طارئ للوافد.
 
وقال العميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية القطرية -رئيس لجنة تظلمات خروج الوافدين، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الأحد، إن لجنة تظلمات خروج الوافدين ستبدأ اجتماعاتها اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.
 
وتختص اللجنة بالنظر في تظلمات خروج الوافدين من قطر ممن ترفض جهات عملهم منحهم الموافقة على السفر، وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ له خلال ثلاثة أيام عمل وفق نص القانون. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
 
ويجوز لوزير الداخلية، وفق القانون الجديد، إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ولمالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفق أحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
 
وأعلنت الدوحة، شهر مايو/أيار 2015، تخلّيها كلياً عن نظام الكفالة الحالي واستبداله بنظام جديد يرتكز على العقود الموقعة بين العامل وصاحب العمل، ويوفر القانون مزيدا من الحماية لحقوق العمال، ويتضمن أيضا إنشاء محاكم مختصة بالعمال.
 
كما يتيح القانون إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل وفق بنود العقد الموقع بينهما، ويسمح للعامل بالعودة إلى البلاد إذا غادرها قبل انتهاء فترة سريان عقد العمل، لكن شرط أن تنتهى مدة العقد الأول أياً كانت فترتها، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل.
 
وأجاز القانون لوزير الداخلية أو من ينوبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود شكاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه بشرط موافقة وزارة العمل.
 
وتفرض المادة الثامنة، التي تحدد شروط منح الإقامة، على كل وافد للإقامة فى الدولة لأي غرض أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويلتزم المستقدِم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ انتهائه.
 
كما تلزم صاحب العمل بتسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابةً الاحتفاظ به على أن يسلمه له عند الطلب.
 
وحدد القانون شروط إلغاء الإقامة في حال تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج، ووجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذي من أجله تم ترخيص الإقامة.
 
وأجازت المادة 25 من القانون لوزير الداخلية أن يصدر أمرا بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج، أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
 
ونص القانون على إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بناء على رغبة الطرفين وبحسب ما توضحه بنود العقد الموقع بينهما، كما أجاز للعامل العودة إلى البلاد إذا غادرها قبل انتهاء فترة سريان عقد العمل، لكن بشرط أن تنتهي مدة العقد الأول أيا كانت فترتها، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل.
 
ويجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل.
 
وحسب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد في قطر، سيجري احتساب مدة خدمة العامل قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015، ضمن مدة العقد الجديد.
 
ويمكن للوافد للعمل تغيير وظيفته قبل إكمال مدة العقد بشرط موافقة صاحب عمله الحالي أو إثبات تعرضه للاستغلال أو لسوء المعاملة.
 
 ويجب على العامل الوافد بعقد غير محدد المدة أن يمضي 5 سنوات في العمل قبل تغيير جهة عمله، كما أن عليه إخطار صاحب العمل خطياً بنيّته تغيير وظيفته بعد انتهاء عقد عمله.
 
ويمنح القانون الوافد للعمل مهلة ثلاثة أشهر للحصول على عقد عمل جديد مع مراعاة إخطار وزارة التنمية الإدارية والعمل بذلك. فيما يتوجب عليه مغادرة البلاد في حال لم يجد عقد عمل جديداً خلال ثلاثة أشهر.
 
ووفق اللائحة التنفيذية للقانون، ستقوم وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتحديد جدول الإجازات السنوية بالاتفاق مع العمال الوافدين، وعندما يقدم الوافد للعمل طلب الحصول على تصريح الخروج للإجازة أو لأي ظرف طارئ، سيكون عليه أن يقدم الطلب عن طريق إخطار صاحب العمل خطياً بناءً على عقد العمل.
 
ومن المتوقع أن يتم العمل بالغالبية العظمى من حالات تصاريح الخروج والموافقة عليها من قبل صاحب العمل.
 
 وفي حالة تم رفض طلب الخروج من قبل صاحب العمل، يحق للعمال أن يقدموا الطلب مباشرة إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وذلك عبر نظام خدمة إلكتروني حكومي، أو بشكل شخصي في مجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الشرطة في دولة قطر، وسوف تقوم اللجنة فور تسلمها طلب تصريح الخروج بإجراء بحث عن خلفية المتقدم؛ للتأكد من أنه لا يوجد أي مطالبات مالية او إجراءات جنائية ضده، على أن تتخذ خلالها اللجنة قرارا بشأن الطلب خلال فترة 72 ساعة.
المصدر : متابعات
اقرأ ايضا: