كشفت وزارة العمل في بيان صحافي، تلقت "العربية.نت" نسخة منه، الخطوط الحمراء للقطاع الخاص ضد موظفيها المقيمين والسعوديين، بعدما أوضحت في بيانها تحديد لائحة العقوبات والغرامات لنظام العمل المعدل الجديد، 61 مخالفة ترتبط في بنودها بنظام العمل، شاملة توطين القوى البشرية الوطنية، والاستقدام، والتأنيث، بالإضافة إلى أخرى تتعلق بحقوق العمالة والأطفال وعمال المناجم والبحارة، تناغما مع المتغيرات والمستجدات المتلاحقة في سوق العمل.
وجاءت لائحة العقوبات بعد موافقة وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني على قرار تضمن، اعتماد لائحة محددة للعقوبات والغرامات، في حين انقسمت العقوبات في اللائحة لقسمين الأول يشمل58 مخالفة عقوبتها لا تتجاوز نصف الحد الأعلى لعقوبتي الغرامة المالية بـ100 ألف ريال أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، و3 مخالفات تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين السابقتين مع إغلاق المنشأة نهائيا، وهي ممارسة نشاط توظيف السعوديين بدون ترخيص من الوزارة، إضافة لممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة أو تقديم الخدمات العمالية بدون ترخيص من الوزارة أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديده أو إلغائه، وكذلك قيام المرخص له بأنشطة الاستقدام بتأجير الترخيص للغير أو منحه حق الانتفاع به لممارسة النشاط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
20.000 لتوظيف عامل وافد في مهنة مقصورة على السعوديين
وتضمن القسم الأول من اللائحة أحكاما مشددة للمتحايلين على التوطين وبائعي التأشيرات وذلك بمعاقبة صاحب العمل الذي يسجل شخصا سعوديا ضمن عمال المنشأة دون علمه أو موافقته بغرامة تبلغ 25.000 تتعدد بتعدد حالات التسجيل مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام، و20.000 لتوظيف عمالة وافدة في المهن المقصورة على السعوديين تتعدد بتعدد العمال، فيما تصل عقوبة بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها لـ 50.000 تتعدد بتعدد العمال الذين بيعت لهم التأشيرات.
فيما جاءت عقوبات التوظيف دون الحصول على ترخيص بـ 45.000، عشرون ألفا منها لقيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل دون الحصول على رخصة عمل أو دون تجديدها، وخمسة وعشرون لتوظيف المرافقين دون الحصور على تصريح ساري المفعول وفق الشروط التي تضعها الوزارة .
10.000 ريال غرامة على المنشأة التي لا توفر أقساما منفصلة للنساء العاملات لديها
وشملت العقوبات أصحاب الأعمال الذي يشغلون الذكور في الوظائف المقصورة على السعوديات بـ 10.000 ريال مقابل كل عامل مع الإغلاق لمدة يوم. وتغريم المنشأة التي لا توفر أقسام منفصلة خاصة بالنساء عند تشغيلهم بـ 10.000 ريال و5000 مقابل تشغيل صاحب العمل للنساء خلال فترات عمل محظورة.
وحفظت اللائحة حقوق العامل بإيقاع عقوبات على صاحب العمل الذي يقوم بالاحتفاظ بجواز سفر العامل دون موافقته بمبلغ 2000 ريال تتعدد بتعدد العمال، و5000 لتشغيل العامل دون عقد عمل أو عدم تسليمه نسخة من العقد، و15.000 لتشغيل العامل سخرة (إجباري)، وفي حال قيام صاحب العمل بتحميل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم هو بتحملها يتم معاقبته بدفع مبلغ 10.000 ريال عن كل عامل يمارس معه هذه المخالفة.
ويتطلب على صاحب العمل دفع 5000 ريال تتعدد بتعدد العمال في حال ارتكابه لأحد المخالفات التالية: (قيامه باحتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي وعدم إعطاء العامل شهادة خدمة عند انتهاء فترة عملة أو تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعته أو يقلل من فرص العمل أمامه، وعدم إعادة جميع ما أودعه العامل لديه من شهادات أو وثائق عند انتهاء عقد العمل، إلى جانب عدم تأهيل وتدريب ما لا يقل عن 12% من السعوديين في منشأته، التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملا بالإضافة إلى عدم التزام صاحب عمل بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية - فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل ).
و10.000 ريال عن كلا من المخالفات التالية: (عدم التزام المنشاة بإعداد سجل تقيد به الغرامات التي توقعها على العمال وتصرف صاحب العمل في هذه الغرامات بما لا يعود بالنفع عليهم أو دون الرجوع إلى اللجنة العمالية في المنشأة أو موافقة الوزارة في حالة عدم وجود لجنة عمالية بالمنشأة وزيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة (98) دون التكليف بالعمل الإضافي، إلى جانب عدم منح العامل يوم راحة في الأسبوع دون التكليف بمهام إضافية).
و3000 ريال تتعدد بتعدد العمال عن كل عامل يتم تشغيله تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات التي حددتها الوزارة بالإضافة لعدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة أو دفعها بغير العملة الرسمية.
25.000 لمخالفة عدم الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية
وتعرض مخالفة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض لعقوبة تصل لـ25.000 ريال.
وتطال العقوبات مشغلي الأطفال الذين يعرضون حياتهم للخطر سواء بتشغيل الأطفال ممن لم يتم الخامسة عشرة من عمره دون مراعاة أحكام المادة (167) من نظام العمل وذلك بغرامة تصل لـ 20.000 تتعدد بتعدد الأطفال، أو تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة تقدر بـ 10.000 تتعدد بتعدد العمال أو تشغيلهم أثناء فترة الليل المحظورة طبقاً للمادة (163) من نظام العمل أو أكثر من الساعات اليومية المحددة في المادة (164) أو خلال أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، إلى جانب مخالفة عدم استيفاء شروط تشغيل الأحداث المنصوص عليها في المادة (165) وذلك بغرامة 10.000 عن كل مخالفة تتعدد بتعدد العمال و5000 ريال عند عدم إبلاغ مكتب العمل عن كل حدث تم تشغيله خلال الأسبوع الأول من التشغيل.
وتصل الغرامات المالية بحق المخالفين، من شركات ومكاتب الاستقدام التي لم تقم بممارسة نشاطها بمكان مستقل لـ 20.000 ، و15.000 عن كل عامل تم التوسط في استقدامه بدون ترخيص من الوزارة، وذات القيمة لاستمرار المرخص له بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية بعد إيقاع عقوبة الإغلاق.
و10.000 ريال عند قيام المرخص له بتقديم الخدمات العمالية للغير دون تسجيل المقدمة خدماتهم بنظام أجير لشركات الاستقدام أو عند عدم التزامه بتأمين إيواء وإسكان للعمال الذين يستقدمهم للغير وفق الضوابط المحددة من الوزارة، أو عند عدم التزامه بنماذج العقود الموحدة المعتمدة من الوزارة بالإضافة لعدم تجاوبه مع الوزارة بالرد على الاستفسارات الكتابية وحل الشكاوى.
25.000 عند تلاعب صاحب العمل وتقديمه معلومات غير صحيحة إلى الوزارة
وفي حال تلاعب صاحب العمل وتقديمه معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على أي خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل تقع عليه غرامة بـ 25.000 وتتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو بتعدد التأشيرات. و 10.000 ريال في حال امتناعه عن تسهيل مهام مفتشي الوزارة وموظفي الجهات المختصة وعدم تعاونه معهم لتطبيق أحكام نظام العمل.
وأوضحت الوزارة حسب ما نصت عليه اللائحة أن الغرامات تتضاعف في حال تكرار المخالفة، ويجب على المخالف إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حالة عدم إزالتها تعتبر تكراراً للمخالفة وتتضاعف العقوبة عليه.
وفي حال ارتكاب صاحب العمل مخالفة من نوع واحد لعدد من الأشخاص فلا يعد ذلك تكراراً للمخالفة، وإنما يترتب عليه تعدد الغرامة المقررة لها، وترفع الوزارة المخالفات لهيئات تسوية الخلافات العمالية لحين إنشاء المحاكم العمالية لممارسة اختصاصها ويجوز للمخالف الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة عليه أمام اللجنة، التي ستشكل لهذا الغرض بالوزارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، ويقوم المخالف بتسديد الغرامات المالية خلال خمسة عشر يوماً، وفي حال عدم تسديده للمخالفات تقوم الوزارة بإيقاف خدماتها لحين سداد المستحقات المترتبة عليه.