اخبار الساعة

حق الرد: في قضية أراضي مؤسسة جمعان ..اتحاد الغرف الصناعية يحذر من المخالفات القانونية التي تنفر المستثمرين

اخبار الساعة - عبد الكريم الحزمي بتاريخ: 28-12-2010 | 14 سنوات مضت القراءات : (2513) قراءة

الأخوة أخبار الساعة المكرمون

 

نشرتم  واطلعتم على ما نشر باسم اتحاد الغرف التجارية في ما يخص النزاع على أرض أولاد المرحوم حسن القرماني وعملا بحق الرد وواجب التوضيح نرسل لكم برد المحامي عبد الجليل القرماني كما نود التوضيح بأن محكمة الاستئناف قد أصدرت قرارا بتوقيف تنفيذ حكم المدعو أحمد الشريف الذي كان يدعي أنه في موضع حكمنا وللعلم أن كلا من المدعو الشريف وهو وكيل بيت عروة وجمعان وهو المشتري من الأصبحي وكلهم يدعون الشراء من الأوقاف وقد أبطلت المحكمة بيع الأوقاف أصلا لتبطل بذلك بيع عروة والأصبحي وشراء الشريف وجمعان .

برجاء التكرم بالنشر عملا بحق الرد .. ولكم خالص التقدير

الإخوة /اتحاد الغرف التجارية                                                                                المكرمون

تحية طيبة                 وبعد

اطلعنا على ما نشر من بيان منسوب إليكم بخصوص ما أسميتموه (الإخلال بالعدالة واغتصاب أرض مؤسسة جمعان الكائنة في طريق المطار..) ونحن في الوقت الذي نستغرب فيه وقوعكم في هذا الخطأ نؤكد أننا نثق بحسن نيتكم ونعاتبكم على تبنيكم موقف منحاز لمؤسسة جمعان في قضية تم الفصل فأحكام نهائية باتة وإيمانا منا بأهمية التوضيح لكم حتى لا تستمروا في  دعمكم المنحاز لمؤسسة جمعان فإننا نؤكد لكم أن ما وصل إليكم من أوراق من قبل جمعان فهذه الأوراق قد عرضها جمعان على قاضي التنفيذ عبر محاميه الذي قدم بها استشكال في التنفيذ وأصدرت المحكمة قرارها التنفيذي المؤرخ 25رجب سنة 1431هـ الموافق 7/7/2010م الذي قضى برفض الاستشكال المقدم من مؤسسة جمعان وتحرير مذكرة للأمن العام والأمن المركزي بتوفير الحماية اللازمة لإزالة الجدار الحاصرة .. الخ وقام جمعان باستئناف القرار وقدم كل ما لديه من أوراق ومستندات( ومنها ما سمي بالعدول الذين ذكرهم في مؤتمره الصحفي) وبعد الإطلاع على ما قدمه جمعان والرد عليه من قبلنا أصدرت الشعبة المدنية الأولى بمحكمة الاستئناف قرارها المؤرخ 24 ذي القعدة 1431هـ الموافق 1/11/2010م الذي قضى بقبول استئناف جمعان شكلا ورفضه موضوعا (أي إلغاء ما يسمى بالعدول لسبق الفصل فيه) وإعادة ملف القضية إلى قاضي التنفيذ بمحكمة بني الحارث للسير في إجراءات التنفيذ جبرا بإزالة الجدار المحكوم برفعه تنفيذا للحكم سند التنفيذ المؤرخ في 20/11/1403هـ مع تغريم جمعان مائة وخمسون ألف ريال عن هذه المرحلة ..الخ .

إن دساتير العالم تقدس القضاء وتحترم أحكامه فحماية الاستثمار والمستثمرين لا يمكن أن تكون إلا من خلال تنفيذ أحكام القضاء حتى يأمن المستثمرون على أموالهم من نهب أصحاب ا لنفوس الضعيفة الذين لا هم لهم إلا أكل أموال الناس بالباطل وهذا ما نحن بصدده مع مؤسسة جمعان، وفي الأخير بإمكانكم الرجوع إلى المحكمة المختصة للتأكد مما نطرحه قبل التسرع في إصدار بيانكم سالف الذكر حتى تتجنبوا الوقوع في هذا المنزلق الخطير من التعامل مع فبركات لا يليق بمثلكم التعامل معها خاصة وأنتم جهة من مصلحتها ترسيخ العدل والنظام والقانون .

المحامي

عبد الجليل القرماني

عن ورثة المرحوم / حسن اسماعيل القرماني

اقرأ ايضا: