أخبار الساعة » دراسات ومتابعات » دراسات وتقارير

نظمها التحالف الوطني للأمومة المأمونة..صنعاء : ورشة عمل لإقرار دراسة عن تقديم الخدمة المجانية الأمومة المأمونة

- رضوان ناصر الشريف

 

 

رضوان الشريف

    عمل التحالف الوطني للأمومة المأمونة الثلاثاء 28-5-2012م ورشة عمل حول تقديم الخدمة المجانية الأمومة المأمونة وهذا نص الدراسة بالكامل حيث ورد فيها أنه تتركز مشكله الدراسة في إشكاليات وتحديات كبيره تواجه المستفيدين  من خدمات الأمومة المأمونة لاسيما في المناطق الوعرة والفقيرة والمحتاجة حيث لا تستطيع الكثير من النساء الوصول إلى مصادر الخدمة التي تقدمها المؤسسات الصحية وبخاصة مراكز الأمومة والطفولة والمستوصفات  بسبب فقر الأسر والنساء الذين يفتقرون إلى وسائل المواصلات التي تمكنهم من الاستفادة من هذه الخدمات ,ولذلك تلجا نسبه من النساء إلى الولادة على أيدي قابلات مجتمع غير مدربات أو مؤهلات لتقديم الخدمة وفضلا عن ذلك فان هناك نسبه أخرى لا يستهان بها يلدن في المنزل في ظروف صحية غير مأمونة مما يودي ذلك إلى مضاعفات خطيرة تؤدي بحياتهن بعد الولادة أو وفيات أطفالهن التي تنتج عن الولادات غير النظيف هوانها هذه النسب على الرغم من الجهود التي وضعت ما تزال مرتفعه والتي لا تقتصر أثراها على بروز مشكلات صحية بل تمتد إلى ظهور مشكلات أسريه واجتماعيه تنجم عن فقدان الأسرة للمرأة الأم التي تواجه خطر الموت التي تفقدها بسب حاله الوفاة الناجمة عن هذه المضاعفات فيتعرض أبنائها الصغار إلى اليتم عندما يكونوا في سن صغيره وهم في أمس الحاجة إلى رعايتها

    كما أن ألمشكله تبدو أكثر عمقاً حين لا تجد المرأة الأم الحامل فرص الحصول على هذه الخدمات المجانية في المناطق الريفية والنائية وفي المناطق الجبلية الوعرة

    أن هذه الظروف أكانت أسريه أو بيئيه تخلق مشكلات جديدة لدى آسرتها وتزداد تعقيداً حين تفقد المرأة حيتها لا يكون لديها المال الكافي للحصول على خدمات الولادة المأمونة ويصبح أبنائها الأطفال الصغار فاقدي القدرة على تلبيه احتياجاتهم وبخاصة حين يكون الأب غير قادر هو الأخر على توفير المال المناسب لكي يصل زوجته الحامل إلى مصادر تقديم الخدمة وتتفاقم هذه المشكلات بمواجهه الأمهات اللاتي يلدن في المنزل بسبب تلك الأحوال ويكون رب الأسرة  (الأب) هو الأخر غير مؤهلا أو قادرا هو الأخر على القيام بالدور الإنجابي وتحمل مسئوليه رعاية الأطفال وما ينجم عن ذلك من مشكلات صحية ونفسيه وتربويه يمكن أن يعانيها الأطفال مع موت الأم إثناء فتره الولادة التي تتم في ظروف غير مواتيه ,علاوة على بروز مشاكل عديدة تهدد امن واستقرار وتكيف حياه الأسرة وأبنائها وتؤثر على صحتهم النفسية والجسدية (1)

    ومن هنا تأتي أهميه التركيز على تقديم خدمات الأمومة المأمونة  مجاناً لمواجهه تلك المشاكل التشريعية ونصوصها للتأكد من خلوها من أية ثغرات وحتى لا يترتب على ذلك أن تتحمل الحكومة تكاليف تفوق طاقه وقدرات المؤسسات الصحية التي ستقدم هذه الخدمة المجانية التي أصبحت هناك دواعي للعمل بها

    كما أن هذه ألمشكله تضع مسئوليه كبيره أمام المؤسسات والأجهزة الصحية ومتخذي القرار والمخططين في مجال السياسات الاجتماعية والسياسات التنموية والصحية لكي يضعوا نصب أعينهم كيفية التصدي لمشكلات رعاية الأمهات ورعاية الأطفال والفئات الأشد حاجه و فقرأ خاصة مع تزايد فقر الأسر في العديد من المحافظات بسبب الظروف الاقتصادية المتردية التي تخلف ورائها مشكلات أخرى كثيرة منها تردي الخدمات الصحية التي تقدم لهذه الفئات السكانية

     ومن هنا فان معالجه هذه المشكلات تتطلب اتخاذ تدابير سياسيه وتشريعيه وقانونيه ملزمه للكل المؤسسات الصحية المعنية وفق محددات وقيود وشروط ومعايير يمكنها أن تسهم في معالجه هذه المشكلات الصحية قبل تفاقمها ولتمكين الحكومة من  تطبيق سياساتها الصحي وبخاصة في مجال الصحة الإنجابية  وتنظيم الأسرة الأمومة المأمونة 

   ولموجهه ارتفاع كلفه هذه الخدمات حين تقدم في أوقات غير مناسبة للظروف الصحية للمحتاجين إليها وحتى لا تتكبد أو تتحمل الحكومة المزيد من الخسائر المالية والبشرية الناجمة عن عدم التخطيط الاستراتيجي الفعال لتقديم خدمات مجانية ذات جوده وكفئاه عاليه ولضمان فعاليتها واستدامتها  ولهذه جاءت هذه الدراسة لتحليل وتشخيص واقع هذه المشكلات للاسترشاد بالرؤى والتوجهات التي تساعد على  صياغة نصوص وقوانين وأحكام قانونيه لتقديم خدمات الأمومة المأمونة وفق أفضل الشروط والمعايير .

وقد وضعت هذه الدراسة العديد من التساؤلات وذلك في ضل توجه التحالف الوطني الأمومة المأمونة  إلى التخطيط لإعداد مقترح لمسوده مشروع قانون لتقديم الخدمة المجانية الأمومة المأمونة  ومناقشتها مع المؤسسات الحكومية المختصة لإصدار هذا القانون الذي سيساهم في حل العديد من المشكلات الصحية والأسرية والاجتماعية التي تناولنها في أهداف الدراسة ومشكلتها لان توفير هذه الخدمة بشكل مجاني لما لها عوائد صحية أسريه واجتماعيه تتعلق بتحسين السلوك الإنجابي ومواجهه مشكلات وفيات الأمهات والأطفال التي ترتفع نسبتها في المناطق الصعبة والجبلية والوعرة والفقيرة والمحتاجة . ولهذا يكمن أن تطرح هذه الدراسة مجموعه رئيسيه من التساؤلات هي :-

-           ما الذي يمكن أن يضيفه قانون رعاية الأمومة والطفولة وقانون الولادة المجانية لتقديم هذه الخدمات مجاناً ؟

-           هل هذه الخدمة المجانية ستساعد على تحسين السلوك الإنجابي لدى المستفيدين ؟

-           هل ستساعد هذه الخدمة المجانية على تقليص نسبه وفيات الأمهات والأطفال ؟

-           هل ستساهم هذه الخدمة   المجانية في الوقائية من مضاعفات الحمل والولادة غير النظيفة التي تتم في المنزل على أيدي قابلات مجتمع غير مدربات ؟

-           هل ستساعد الخدمة المجانية التي ستقدم لفئة المستفيدات المستفيدين من تحسين إليه الخدمات التي تقدمها مراكز الأمومة المأمونة  وتمكنها من توفير التجهيزات والمعدات اللازمة لتقديم هذه الخدمة ؟

هذه الأسئلة وغيرها سيتم الإجابة عليها في هذه الدراسة من خلال الفصول والتي ستحتويها .

الإعلانات والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة

1)         الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

2)         العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية

3)         اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة

حيث الزمت المادة (12) الفقرة  (1) الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من اجل ان تضمن لها ، على اساس المساواة بين الرجل والمرأة ، الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الاسرة ، كما تلزم الفقرة (2) من هذه المادة الدول الاطراف بان تكفل للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل و الولادة وفترة ما بعد الولادة ، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء وكذلك تغذية كافية اثناء الحمل والرضاعة

4)         الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان

5)         إعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الاسلام

6)         اعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة

7)         اتفاقية العمل الدولية رقم(102) لعام 1950م بشأن الضمان الاجتماعي

8)         اتفاقية العمل الدولية رقم (183)  لعام 2003م بشأن حماية الامومة في العمل

إن منظمة العمل الدولية والتي تأسست عام 1919م قد اصدرت (189) اتفاقية و اكثر من 200 توصية تتعلق بحماية العمال وأصحاب العمل منها اكثر من عشر اتفاقيات تتعلق بحماية الامومة و المساواة في الاجور و الترقية وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة و هذه المنظمة ثلاثية الاطراف و تعقد مؤتمراتها الدورية كل سنة في جنيف وتعتبر اتفاقية العمل الدولية رقم (183) لعام 2003م بشأن حماية الامومة في العمل مراجعة للاتفاقية رقم(103) والتوصية رقم (95) لعام 1953م بشأن حماية الامومة حيث نصت المادة (1) من الاتفاقية على أن في مفهوم هذه الاتفاقية ينطبق تعبير (المرأة( على اي أنثى دون أي تمييز وتنطبق الاتفاقية  حسب نص الفقرة (1)من المادة (2) على جميع النساء المستخدمات بمن فيهن اللاتي يمارسن أشكال غير نمطية من العمل لدى الغير ونصت المادة (3) على أن تتخذ كل دولة عضو بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال تدابير مناسبة لضمان إلا تضطر المرأة الحامل أو المرضع إلى أداء عمل تعتبره السلطة المختصة ضاراً بصحة الأم أو الطفل ، أو حيث يقرر تقييم بوجود خطر جسيم على صحة الأم أو صحة طفلها .وأعطت المادة (4)الفقرة (1) الحق لأي امرأة تنطبق عليها هذه الاتفاقية الحصول على إجازة أمومة لا تقل مدتها عن أربعة عشر أسبوعا ،عند تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المفترض لولادتها أو أي شهادة ملائمة أخرى تحددها القوانين والممارسات الوطنية . وأشارت الفقرة (4) من نفس المادة إلى ما يلي (مع المراعاة الواجبة لحماية صحة الأم وصحة الطفل، تشمل إجازة الأمومة فترة إجازة إلزامية بعد ولادة الطفل مدتها ستة أسابيع....) ونصت الفقرة (5) على أن ( تمدد فترة إجازة ما قبل الولادة بفترة مساوية للفترة الفاصلة بين التاريخ المفترض للولادة وتاريخها الفعلي ، دون تخفيض فترة أي إجازة إلزامية بعد الولادة ) . وفي حالة الإصابة بمرض أو حدوث مضاعفات أو احتمال حدوث مضاعفات ناجمة عن الحمل أو الولادة نصت المادة(5) أن تمنح إجازة قبل فترة إجازة الأمومة أو بعدها، كما أجازت هذه المادة تحديد طبيعة هذه الإجازة والحد الأقصى لطولها وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية

    ولكي لا تشكل الأمومة سبباً للتمييز في الاستخدام، بما في ذلك فرص الحصول على العمل نصت المادة (9) الفقرة (1) على أن تتخذ كل دولة عضو تدابير مناسبة ، وتشمل التدابير المشار إليها في الفقرة (1) حظر الاشتراط على أي امرأة تتقدم لشغل وظيفة ما ، أن تجري اختباراً مبيناً للحمل أو أن تقدم شهادة تفيد بإجرائها لمثل هذا الاختبار ما لم تقرر ذلك القوانين أو اللوائح الوطنية لأعمال :

أ‌-          محظورة أو ممنوعة على المرأة الحامل أو المرضع بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية أو

ب‌-        حيث يكون هناك خطر معترف به أو جسيم على صحة المرأة والطفل الفقرة (2) من المادة(9)

وأعطت المادة (10)  الفقرة (1) للمرأة الحق في الحصول على فترة أو فترات توقف يومية أو على تخفيض ساعات العمل اليومية لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية .

 الاستفادة من الخدمات الصحية في اليمن

تشكل الاستفادة من الخدمات الصحية مكوناً اساسياً لتوفير الحد الادنى من المستوى المعيشي وضمان الرفاهية و الانتاجية في المستقبل. لكن نسبة كبيرة من السكان لا تستفيد من المرافق او الخدمات الصحية وتواجه اعداد اكبر من السكان خطر دفعها نحو المزيد من الفقر بسبب المصاريف الضرورية التي تنفقها على الرعاية الصحية في ظل غياب حماية صحية اجتماعية ملائمة .

وينبغي ان تصمم نظم الحماية الصحية الاجتماعية من منطلق تحقيق استفادة الجميع من الخدمات ،ومن منظور يراعي احتياجات النوع الاجتماعي عبر توفير الحماية المالية و تقديم الخدمات الصحية بشكل فعال وناجع ويمكن استخدام آليات تمويل متعددة لتحقيق هذه الاهداف واللجوء الى مزيج من مصادر التمويل وعلى سبيل المثال يمكن الاستفادة مما ورد في قانون التأمين الصحي الاجتماعي ومنها :-

1.         الاعتماد في الميزانية العامة للدولة على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات والمراكز والوحدات الصحية وإضافة إلى ذلك فإن الدولة  تتحمل في ميزانية صندوق الرعاية الاجتماعية ما يتعلق بالتأمين الصحي للمستفيدين من خدماته.

2.         حصة الوحدة الادارية في الخدمة العامة لكل موظف وحصة صاحب العمل لكل عامل لديه بواقع 6% من المرتب / الاجر الكامل للمؤمن عليه.

3.         حصة الموظف / العامل و التي لا تتجاوز 5% من الراتب/الاجر الكامل للمؤمن عليه.

4.         الضرائب المباشرة او غير المباشرة

5.         الغرامات المفروضة على اصحاب العمل المتأخرين على سداد اشتراكات التأمين

6.         اي هبات او معونات او كفالات محلية او دولية من الافراد او المنظمات .

ولتحقيق أهداف الحماية الصحية الاجتماعية ينبغي أن تؤدي التغطية الشاملة القانونية إلى استفادة فعلية من الخدمات الصحية. ولمفهوم تغطية الرعاية الصحية ابعاد متعددة وقياسها اكثر تعقيدا من غيرها من فروع التأمين الاجتماعي وتفترض الاستفادة الفعلية ان تكون الخدمات الصحية متاحة ومعقولة الكلفة وذات نوعية ملائمة بما في ذلك الرعاية اثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة و العناية بالمولود وان تتوفر الحماية المالية أي التغطية المالية لتلبية خدمات الأمومة والطفولة ومن البديهي أن تكون جميع ابعاد تغطية حماية الرعاية الصحية مرهونة إلى حد كبير بحجم الإنفاق العام المخصصة للخدمات الصحية بصفة عامة ولخدمات الصحة الإنجابية والأمومة المأمونة بصفة خاصة.

ومؤشرات الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية استفادة معقولة التكلفة من الرعاية الصحية (الجيدة( التي تتيحها تدابير عامة و خاصة مختلفة وتتطلب إمكانية اللجوء إلى مقدمي خدمات الرعاية الصحية والاستفادة من العلاج والأدوية ووجود بنية تحتية قوية وداعمة وقوى عاملة كافية وتتمتع بمقدرة وكفاءة عالية في تقديم الخدمات في مجال الرعاية الصحية وتوفير السلع والخدمات الطبية والتطبيب المجاني للفقراء وبخاصة النساء لاسيما مع اتساع ظاهرة تأنيث الفقر إن مؤشرات الاستفادة الفعلية من خدمات الرعاية الصحية الاجتماعية ضعيفة بشكل عام وتشهد اليمن اعلى مستوى من عجز الاستفادة بمعدل 74 % من السكان في المتوسط . مقارنة بمعدل 33% في البلدان ذات أدنى دخل.متوسط هو 3 % في البلدان مرتفعة الدخل . وتضع الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة النوع الاجتماعي 2006-2015 م توقعات المخرجات حتى عام 2010م خفض معدل وفيات الأمهات إلى (83) لكل مائة ألف لكل مولود حي وزيادة معدل الولادات تحت إشراف طبي إلى  67  % ورفع معدل رعاية الحوامل إلى  78.4 % ورفع معدل استخدام وسائل تنظيم الاسرة الحديثة إلى 43 % بالإضافة إلى مضاعفة نسبة النساء والأطفال الحاصلين على الرعاية الصحية الاولية ومضاعفت نسبة النساء المشتغلات في مختلف المهن الصحية والطبية والصيدلانية ورفع نسبة النساء الشاغلات لوظائف قيادية في القطاع الصحي الى 20%    أن تغطية الرعاية الصحية تعني استفادة معقولة التكاليف من الرعاية الصحية (الجيدة) التي تتيحها تدابير عامة و خاصة مختلفة وتتطلب إمكانية اللجوء إلى مزودي خدمات  الرعاية الصحية التي تقدمها الحكومة والاستفادة من العلاج والأدوية والاستمرار في تدعيم خدمات  بنية تحتية في المجال الصحي وفي مجال الأمومة المأمونة وقوى عاملة كافيتين والتطير والتحسين المستمر لهذه الخدمات وعلى نحوٍ خاص الاهتمام بمكون الأمومة المأمونة ومجانية الخدمات في هذا المجال وجعلها متاحة لأكثر الفئات والشرائح التي تعيش أوضاعاً صحية صعبة في المناطق الريفية والنائية والأشد احتياجاً وذلك بعد أن ثبت أن الاستفادة الفعلية من خدمات الرعاية الصحية الاجتماعية ضعيفة بشكل عام وتشهد اليمن أعلى مستويات العجز في الحصول على هذه الخدمات، وليست الاستفادة الفعلية المحدودة موحدة بالنسبة لجميع السكان فغالباً ما تواجه النساء عوائق كبيرة جدا في الانتفاع من خدمات الرعاية الصحية بالإضافة إلى عدالة توزيع الخدمات بين الحضر والريف لأسباب عديدة من بينها نقص الدخل أو التعليم أو ضعف حجم الإنفاق على الخدمات الصحية أو تدني  مستويات الرعاية التي يجب أن تحظى بها على المرأة عموماً والمرأة الحامل خصوصاً أو بسبب عدم توفر هذه الخدمات في الريف. وتبذل حكومة الجمهورية اليمنية جهودا ترمي ألى توسيع تغطية الحماية الصحية الاجتماعية وتقديم مزيد من الأموال في نظم الرعاية الصحية والتوسع في توفير خدمات الرعاية الصحية وتحسينها

قانون التأمين الصحي الاجتماعي اليمني رقم (9) لسنة 2011م

يعرف قانون التأمين الصحي الاجتماعي المؤمن عليه انه "كل مشترك بالتأمين بموجب أحكام هذا القانون والمنتفعين معه من أفراد أسرته ممن يعولهم شرعا وهم زوجته أو زوجاته أو زوج المؤمن عليها وأولاده ممن لم يتموا الثامنة عشر من  العمر او الذين على مقاعد الدراسة والبنات غير المتزوجات وغير العاملات فيستمر استفادتهم من التأمين الصحي  لوالدهم / والدتهم أو من كان منهم عاجزا عن إعالة نفسه مهما كان عمره ووالدي المؤمن عليه". وهذا يعني أنه يمكن الانتفاع من المزايا والضمانات التي يؤمنها قانون التأمين الصحي الاجتماعي كونه سيغطي شريحة كبيرة من المجتمع ويشمل موظفي الجهاز  الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والقطاع الخاص حيث عرف القانون في المادة (2) الموظف والعامل وصاحب العمل بالإضافة إلى تعريف المؤمن عليه المشار إلية أعلاه.

وألزمت المادة (4) من هذا القانون الفئات الآتية بالتأمين الإلزامي وهم:-

-           الموظفون في وحدة الخدمة العامة

-           العاملون لدى صاحب عمل

-           الخاضعون لقانون العمل 

-           المتقاعدون

على الرغم من أن التأمين الصحي ليس مجانيا وإنما هناك اشتراك شهري يلتزم المؤمن عليه بدفعه مبلغاً مالياً شهريا للهيئة العامة للتأمين الصحة الاجتماعي بواقع 6% من الراتب أو الاجر الكامل من المؤمن عليهم الخاضعين لإحكام هذا القانون وهي حصة وحدة الخدمة العامة أو صاحب العمل و كذلك حصة الموظف أو العامل والتي لا تتجاوز 5%من الراتب / الأجر الكامل للمؤمن عليهم الخاضعين لإحكام هذا القانون.

و المادة (5) من هذا القانون أشارت إلى ان المقصود بالتأمين الصحي الاجتماعي هو تأمين خدمات الرعاية الطبية للمؤمن عليه في حالتي:

1- المرض

2- اصابة العمل

ونقترح ان تضاف فقرة جديدة تتعلق بالتأمين الصحى الاجتماعي للحمل والولادة للمؤمن عليهم وهنا سينطبق التأمين الصحي على الفئة المستهدفة وحسب المادة (4) الفقرات أ ، ب ، جـ .

مع الإشارة إلى أن الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون التأمين الصحي الاجتماعي قد اجازت أن يكون التأمين اختياريا للفئات التالية :-

1- الموظفون أو العاملون الذين انتهت خدماتهم  بسبب بلوغهم السن القانوني لإنتهاء الخدمة أو بسبب عجزهم نتيجة المرض دون ان يكون لهم معاش تقاعدي على أن يستمروا في دفع اشتراكات التأمين بنفس النسب التي كانوا يدفعونها قبل إنتهاء خدمتهم.

2- الموظفون أو العاملون المنتهية خدماتهم لاي سبب كان قبل صدور هذا القانون ولم يكن لهم معاش تقاعدي شريطة ان يدفعوا اشتراكات التأمين المقررة بموجب هذا القانون وفقا للشروط والأسس التي تحددها اللائحة.

3- ورثة الموظف أو العامل المتوقي إذا كانو يتقاضون معاشا تقاعديا من إي من صناديق التقاعد وفقا لما تحدده اللائحة من أسس وشروط وإجراءات.

4- ورثة الموظف أو العامل المتوفي إذا كانوا يتقاضون معاشا تقاعديا من إي من صناديق التقاعد وفقا لما تحددة اللائحة.

5- أي فئة من الفئات غير المنصوص عليها في البنود (1،2،3،4) من الفقرة (ب) من هذه المادة يقرر مجلس الوزراء جواز استفادتهم من التأمين وفقا لاحكام هذا القانون.

ونرى ان تضاف الفئات المستفيدة من قانون الرعاية الاجتماعية وتتحمل الدولة تغطية النسب التي يتحملها المؤمن عليه بالاضافة إلى حصة الوحدة الإدارية أي تتحمل الدولة 11 % كاملة.

وطبقا لإحكام المادة (12) من قانون التأمين الصحي الاجتماعي فأن صندوق التأمين الصحي الاجتماعي المنصوص عليه في هذا القانون يغطي الخدمات الطبية التالية:

الكشف الطبي من قبل أطباء العموم والأخصائيون والاستشاريون في جهات العلاج.

نفقات المعالجة والإقامة في جهات العلاج في الحالات العادية والطارئة والعناية المركزة.

الأدوية والمستلزمات الطبية.

الخدمات التشخيصية من تحاليل مخبريه وفحوص إشعاعية وما في حكمها.

العمليات الجراحية عدا جراحة التجميل غير الناشئ عن إصابة عمل.

رعاية المؤمن عليها أثناء الحمل والولادة وكذلك حديثي الولادة والخدج.

بالإضافة إلى ثلاث خدمات أخرى تتعلق بعلاج الأسنان والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والإمراض المستعصية....الخ.

شروط ومعايير وضوابط تقديم الخدمات المجانية للأمومة المأمونة

 منح أولوية قصوى للفئات المعدمة والمعوزة والفقيرة والمحتاجة التي يثبت المسح الاجتماعي عبر مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات ذات الصلة من مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية عاملة في هذا المجال أو المجالات ذات الصلة حق الحصول على الخدمات المجانية

-           يجب ألا تزيد هذه الخدمة المجانية للنساء الولادات لمن ينجبن أكثر من أربعة أطفال                            

-           يجب تقديم هذه الخدمة للراغبين والراغبات في الزواج لفحصهم والتأكد من خلوهم من الأمراض الوراثية التي قد تسبب بعض أنواع الإعاقات للأطفال نتيجة زواج الأقارب   

-           منح النساء الأمهات والحوامل من ذي الإعاقة خدمات الأمومة المجانية كونهن أكثر الفئات احتياجاً لهذه الخدمة بسبب ظروف إعاقتهن والأوضاع الصحية الخطرة التي يتعرضن لها نتيجة الحمل والولادة

-           تقديم خدمات الطوارئ التوليدية المجانية للنساء الحوامل في المناطق الريفية والنائية والمناطق الجبلية والوعرة حيث تجد الأسرة صعوبة في إيصالها إلى المؤسسات الصحية عن طريق تهيئة المراكز الصحية لتقديم هذه الخدمة المتميزة (الضرورية والعاجلة) للحالات والظروف المستعصية التي يصعب معها نقلهم إلى المستشفيات خارج قراهن ومديرياتهن التي يقطن فيها

-           تبني حملات التوعية والتثقيف المنتظم بأهمية تلقي خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والأمومة المأمونة

ولكي تقدم خدمات مجانية ملائمة ينبغي العمل على تهيئة المؤسسات الصحية (مراكز صحية ،مستشفيات ،مراكز أمومة وطفولة ،مستوصفات)وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها لتقديم هذه الخدمات

إن هذه الشروط يمكن وضعها في نصوص وأحكام قانون الخدمة المجانية في مجال الأمومة المأمونة كمرحلة أولى وعند توفير الإمكانات المالية والفنية والبشرية يمكن التوسع في هذه الخدمة

الفصل السابع

النتائج و الاستخلاصات والتوصيات

•           بينت النتائج والمؤشرات التي واردتها هذه الدراسة ارتفاع معدلات وفيات الأمهات التي بلغت 42% ونسبة وفيات الأطفال والرضع دون السنة بلغت 99.8% ،وهناك 74.8% حالة وفاة سنوياً لكل ألف مولود حي على التوالي

•           بلغت نسبة وفيات الأمهات (365 )وفاة لكل مائة ألف ولادة حية. وهناك ثلاثة ألف أم تموت سنوياً أي ما يعادل وفاة 8 أمهات في اليوم الواحد مخلفات ورائهن عشرون ألف يتيم سنوياً

•           ارتفاع معدلات الخصوبة في اليمن وهي من أعلى المعدلات في العالم ووصلت نسبتها إلى 9.2% عام 2003م

•           تصل نسبة الولادات المنزلية 75% وهذا يشكل عامل رئيسي من عوامل وفيات الأمهات

•           أظهرت البيانات والمؤشرات التي وردت في هذه الدراسة أن نسبة الولادات التي تتم بأيدي كوادر مؤهلة بلغت 36% ، أي أن 64% من النساء يلدن بأيدي كوادر غير مؤهلة مما يعرض حياتهن لخطر الموت وهذا يعد سبب أخر من أسباب ارتفاع معدل وفيات الأمهات

•           توضح المؤشرات والبيانات والإحصائية أن هناك فارق كبير في نسبة التغطية للخدمات الصحية بين الريف والحضر ، فهي تصل إلى 8% في الحضر مقابل 25% وهذه الفجوة تؤدي إلى استمرار ضعف الخدمات في المناطق الريفية وحرمان كثير من النساء من الوصول والحصول على الخدمات الصحية وهذه المشكلة تقتضي من الحكومة ان تضاعف وتكثف من جهودها لمواجهة هذه الفجوة وردمها بتوفير فرص وخيارات متعددة للعلاج المجاني

•           توجهت الحكومة إلى إصدار قرار وزاري رقم 3/53 لعام 2002م بشأن الولادة المجانية وقرار وزاري أخر رقم 3/43 لعام 2006م نصت المادة (1) منه على تقديم خدمات تنظيم الأسرة مجاناً وعلى الرغم من مرور عشر سنوات على صدور القرار الأول وست سنوات على القرار الثاني إلا أنها لم تجد طريقها إلى حيز التنفيذ وهذا يعني أن هناك خلل بين التشريع ومستوى التطبيق بسبب غياب الآليات /53 لعام 2002م بشأن الولادة المجانية وقرار وزاري أخر رقم 3/43 لعام 2006م نصت المادة (1) منه على تقديم خدمات تنظيم الأسرة مجاناً وعلى الرغم من مرور عشر سنوات على صدور القرار الأول وست سنوات على القرار الثاني إلا أنها لم تجد طريقها إلى حيز التنفيذ وهذا يعني أن هناك خلل بين التشريع ومستوى التطبيق بسبب غياب الآليات التي يجب أن تعنى بمراقبة و تفعل القوانين لاسيما تلك التي تمثل أولوية قصوى للسياسات الصحية وما يرتبط بها  من خطط وبرامج موجهه للشراكة الاجتماعية الأكثر تضرراً وفقراً وحاجةً لهذه الخدمات مما يضعف من جهود الحكومة ومؤسساتها الصحية المعنية والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة من تنفيذ مشروعاتها وخدماتها الصحية في الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومجال الأمومة المأمونة على مستوى المدن والأرياف والمراكز والوحدات الصحية ، ومنها في مجال خدمات الطوارئ التوليدية للمناطق الريفية والمديريات النائية والبعيدة عن مواقع تجمع وتمركز الخدمات

•           بينت المؤشرات والبيانات أن العديد من المراكز الصحية ومراكز الأمومة والطفولة في معظم المناطق الريفية والمديريات تعاني من شح ونقص التجهيزات مثل معامل ومختبرات الكشف الطبي المتقدمة لضمان الكشف المبكر عن بعض الأمراض الخطرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالأمهات الحوامل وأطفالهن مثل الحصبة الألمانية وغيرها وما يترتب على هذه الأمراض من تشوهات للأجنة .

•           أبرزت النتائج والمؤشرات أن بعض المناطق النائية في عدد من المحافظات تمارس عادات تقليديه غير صحية في عمليات الولادة مما ينتج عنها ولادات غير نظيفة تلحق الضرر بالأمهات وأطفالهن المواليد

•           وضحت المؤشرات والبيانات بارتفاع معدلات وفيات الرضع الذكور مقارنة بالإناث حيث يبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع الذكور 79.1 % مقابل 75% للإناث ويعكس مؤشر وفيات الأطفال الرضع مدى توفر و كفاءة وكفاية وفعالية الخدمات الصحية والحالة التغذية ،ومدى سلامة النظام البيئي المحيط بالطفل وهو مؤشر يتأثر بالظروف الصحية والمعيشية الملائمة في حين تمنع ضعف توفر هذه الخدمات وعدم كفاءتها أو عدم كفايتها وفعاليتها فإنها تشكل مؤشر خطورة تضع المخططين ومتخذي القرار أمام تحديات جمة لعل من أهما الإسراع بإصدار تشريعات وقوانين

•           إن تحسين خدمات الأمومة المأمونة يمكن أن تساهم في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وتزيد من فرص وعيها وحقها في اتخاذ قرار الإنجاب ..

•           إفادات نتائج الدراسة الانخفاض الواضح لميزانية الإنفاق على الخدمات الصحية بما لا يزيد عن 5% وهذا يؤثر سلبياً في الإنفاق الصحي على مستوى الأفراد وبخاصة بين فئة النساء المعدمات والمعوزات والفقيرات من الأمهات والأطفال والمواليد و الخدج .

لم تبين العديد من الدراسات حاجة النساء المعاقات من الأمهات الحوامل والمرضعات حاجتهن الماسة إلى خدمات الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة بل وخدمات الأمومة المأمونة المجانية حيث يكن هؤلاء النساء هن الحلقة الأضعف الأمر الذي يستلزم من الأجهزة الحكومية المعنية ومنها المؤسسات الصحية  مثل المستشفيات ، مراكز الأمومة والطفولة ، ومراكز تنظيم الأسرة أن  تضاعف من طاقاتها وجهودها لتقديم خدمات نوعية ومتميزة ومجانية لهن

لم توضح العديد من الدراسات الجهود المبذولة في مجال الوقاية من الأمراض التي يمكن أن تصيب الأمهات الحوامل والأمهات في فترة ما بعد الولادة وكذا الأمراض التي تصيب الأطفال خلال الخمس السنوات الأولى من عمرهم والتي يمكن أن تقلص من حالات وفيات الأمهات والأطفال والتي يجب أن تقدم مجاناً عبر المؤسسات الصحية في مختلف المناطق وبخاصة المناطق الريفية أو من خلال الوحدات الصحية المتنقلة في المناطق النائية التي يصعب تقديم مثل هذه الخدمات إلى سكانها وبخاصة إلى فئة النساء الفقيرات والنساء الأمهات المعاقات على نحو خاص كونهن أكثر احتياجاً لهذه الخدمات بسبب إعاقتهن أولاً وفقرهن ثانياً.

ولتأمين خدمات الأمومة المأمونة  المجانية فإننا نوصي بالاتي :-

-           تغطية بعض المناطق السكانية الأكثر احتياجاً لهذه الخدمة هن طريق توفير خارطة للخدمات الصحية تتحدد فيها مناطق الاستهداف ،المجموعات السكانية المستهدفة، الفئات والشرائح المستفيدة ,عددهم ،نسبتهم ،معرفة مواقع تجمعهم وتمركزهم وفي ضوء ذلك يجب اتخاذ التدابير التالية :-

أ) تقوية البناء المؤسسي و البنى التحتية لخدمات المؤسسات الصحية على الاقل في الحد الأدنى الذي يسمح لها لتقديم الخدمات المجانية

ب) إعادة بناء قدرات الكادر الطبي ، الكادر الفني المساعد من ممرضين وفنيين ومزودي (أي مقدمي الخدمة) لكي تقدم خدمات الأمومة المأمونة وفقاً للشروط والمعايير والضوابط التي وضعت لاسيما في ظروف كوضع اليمن الذي لن تتمكن فيه الأجهزة الحكومية المختصة من استيعاب كل الاحتياجات ولكل المناطق السكانية

ج) أن يصاحب تقديم هذه الخدمات توفير خدمات تغطية مجانية لخدمات صحية اخرى مثل خدمات الرعاية الصحية الأولية للأطفال الرضع والأطفال من هم اقل من خمس سنوات كونهم أكثر عرضة للوفاة

د) التغطية الشاملة لخدمات العلاج المجاني لبعض الأمراض التي تكون كلفتها عالية لا يقوى على شراءها الفئات المعدمة والفقيرة وان تتحمل الحومة دفع حصة هذه التكاليف سواء في خدمات الوقاية من الأمراض التي تصيب الأمهات والأطفال أو خدمات التأهيل أو خدمات إعادة التأهيل لإمراض نجمة بسبب الحمل والولادة الخاطئة وبخاصة للأطفال

هـ) توسيع مضلة الحماية الصحية والاجتماعية ليشمل القانون الفئات المشمولة بخدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات رعاية وتأهيل المعاقين وخدمات البرنامج الوطني للأسر المنتجة ومراكز التنمية الريفية ومراكز محو الأمية ومحدودي الدخل لسكان المناطق الريفية والمحتاجة على أن تكون هذه الخدمات مجانية وتسهم هذه الآليات المؤسسية بدفع تكاليفها من موازنتها السنوية

و)    إدخال نظام التامين الصحي في مجال الأمومة المأمونة للأمهات المعاقات لاسيما في فترات ما قبل الولادة وأثنائها وما بعدها وكذا لأطفالهن وجعلها خدمات مجانية باعتبار أن هذه الخدمات ينبغي أن تندرج ضمن مظلة الحماية الصحية الاجتماعية

ز) تقديم الخدمات المجانية في مجال الأمومة المأمونة للنساء السجينات اللاتي يجدن صعبة في الحصول هذه الخدمات الصحية بسبب وضعن القانوني حيث يقضين مدة المحكومية في السجن ولا يتمكن من الوصول إلى مصادر خدمات الأمومة

ح) المتابعة والرقابة والتقييم المستمر للخدمات الجانية التي تقدم في مجال الأمومة المأمونة لضمان التحسين والتطوير المستمر بهذه الخدمات وتامين استمراريتها واستدامتها

ط) تقديم خدمات الأمومة المأمونة لمن يواجهن حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي وهذا يتطلب إعداد سلسلة من الخطوات والتدابير القانونية والشرعية التي يجب أن تبنى على آليات لرصد بيانات وحالات العنف التي تواجهها النساء أو الفتيات في مثل هذه الظروف القهرية

ي) تصميم  برنامج متكامل للعمليات والإجراءات التي ينبغي أن تعنى بها المؤسسات الصحية المقدمة لخدمات الأمومة المأمونة لضمان تقليص الوقت المستغرق في تقديم هذه الخدمات وإيصالها في حينها وحتى لا يترتب على تأخير تقديمها أية عواقب صحية على المستفيدين /المستفيدات من الخدمة

ك)المشاركة في تطوير برتوكولات مع المؤسسات العربية  والإقليمية والدولية الرائدة في هذه المجال لضمان التحسين والتطوير المستمر بخدمات الأمومة المأمونة وإتاحتها مستقبلا لقاعدة كبيرة من المستفيدين وبخاصة اتجاه تطوير نصوص وإحكام القانون وتطبيقه ومراقبة مستويات التطبيق

ل) تصميم خطة عمل لإنفاذ مشروع قانون الخدمات المجانية في مجال الأمومة المأمونة عن طريق إقامة حملات الدعوة وكسب التأييد والمناصرة  ويجب أن توضع الخدمات المجانية للأمومة المأمونة في صلب خطة وعمل وسياسات المتصلة بالتحالف الوطني للأمومة المأمونة

م) وضع أولوية لهذه الخدمات على قمة جدول اهتمامات الحكومة عن طريق التسريع بحملات الدعوة وكسب التأييد والمناصرة لإنفاذ مشروع قانون حماية الأمومة المأمونة ووضعه موضع التنفيذ والمتابعة والمراقبة والتقييم الدوري.

 

Total time: 0.0601